____________________
فالأظهر هي الصحة، فما عن الدروس وظاهر الإرشاد والنافع من المنع ضعيف.
2 - لا اشكال ولا خلاف في جواز بيع الدين بالحاضر المشخص، نعم إن كان ما في الذمة ربويا وبيع بجنسه يعتبر أن لا يكون الحاضر أقل أو أكثر، وإلا لزم الربا، وكذا يعتبر عدم كونه من الذهب والفضة لاشتراط القبض في المجلس في بيعهما، وأما في غير ذلك فلا مانع منه كان أقل أو أكثر أو مساويا.
3 - أطلق جماعة أنه لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقا، وفصل آخرون بين موارده، ونخبة القول فيه: إنه قد يكون الثمن دينا سابقا كما إذا باع ماله في ذمة زيد بما لزيد في ذمة عمرو، وقد يكون بدين مضمون بالعقد كما لو باع ماله في ذمة بكر بمبلغ في ذمة زيد المجعول في ذمته بنفس العقد.
وعلى كل من التقديرين تارة: يكون الدين حالا، وأخرى: يكون مؤجلا، فإن باعه بدين سابق مؤجل بطل لأنه لا يباع الدين بالدين كما في خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (1) وأما البيع بدين سابق حال حين العقد. ففيه احتمالان ينشئان من صدق الدين على الحال، ولذا أطلق الأصحاب عليه لفظ الدين بعد حلول الأجل اطلاقا حقيقا، وهو المنساق إلى الذهن عند اطلاقه وعدم صحة السلب عنه، وما صرح به جمع من أهل اللغة من أن الدين ما يضرب فيه الأجل وكذا جمع من الفقهاء يراد به اعتباره حين ثبوته، فالمراد أن الدين ما يضرب فيه الأجل أول مرة، ومن عدم صدق الدين عليه لما ذكر من تصريح اللغويين والفقهاء قيل وهو المتفاهم عرفا منه. ولعل الأول أظهر.
2 - لا اشكال ولا خلاف في جواز بيع الدين بالحاضر المشخص، نعم إن كان ما في الذمة ربويا وبيع بجنسه يعتبر أن لا يكون الحاضر أقل أو أكثر، وإلا لزم الربا، وكذا يعتبر عدم كونه من الذهب والفضة لاشتراط القبض في المجلس في بيعهما، وأما في غير ذلك فلا مانع منه كان أقل أو أكثر أو مساويا.
3 - أطلق جماعة أنه لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقا، وفصل آخرون بين موارده، ونخبة القول فيه: إنه قد يكون الثمن دينا سابقا كما إذا باع ماله في ذمة زيد بما لزيد في ذمة عمرو، وقد يكون بدين مضمون بالعقد كما لو باع ماله في ذمة بكر بمبلغ في ذمة زيد المجعول في ذمته بنفس العقد.
وعلى كل من التقديرين تارة: يكون الدين حالا، وأخرى: يكون مؤجلا، فإن باعه بدين سابق مؤجل بطل لأنه لا يباع الدين بالدين كما في خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (1) وأما البيع بدين سابق حال حين العقد. ففيه احتمالان ينشئان من صدق الدين على الحال، ولذا أطلق الأصحاب عليه لفظ الدين بعد حلول الأجل اطلاقا حقيقا، وهو المنساق إلى الذهن عند اطلاقه وعدم صحة السلب عنه، وما صرح به جمع من أهل اللغة من أن الدين ما يضرب فيه الأجل وكذا جمع من الفقهاء يراد به اعتباره حين ثبوته، فالمراد أن الدين ما يضرب فيه الأجل أول مرة، ومن عدم صدق الدين عليه لما ذكر من تصريح اللغويين والفقهاء قيل وهو المتفاهم عرفا منه. ولعل الأول أظهر.