____________________
الساباطي (الباهلي خ ل) عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: أعط ورثته (1).
ولكنه غير مربوط بمسألتنا، وإنما هو في الوصية بالتمليك في كل سنة، ويكون ايجاب التمليك من الوصي، ومقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضا البطلان، والخبر لجهالة رواية لا يكون مستندا للصحة.
ثانيهما: خبر المثنى بن عبد السلام عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال (عليه السلام): أطلبه وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال (عليه السلام): أجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها (2).
وهو في خصوص مورد عدم القبض، وظاهر في وقوع القبول، فلا يدل على هذا القول، فالمستند خصوص صحيح محمد بن قيس.
الثانية: ما تدل على بطلان الوصية كصحيح محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام): ليس بشئ (3).
وموثق منصور بن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال (عليه السلام): ليس بشئ (4).
ولكن الطائفة الثانية غير ظاهرة في بطلان الوصية، إذ يمكن أن يكون المراد
ولكنه غير مربوط بمسألتنا، وإنما هو في الوصية بالتمليك في كل سنة، ويكون ايجاب التمليك من الوصي، ومقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضا البطلان، والخبر لجهالة رواية لا يكون مستندا للصحة.
ثانيهما: خبر المثنى بن عبد السلام عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال (عليه السلام): أطلبه وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال (عليه السلام): أجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها (2).
وهو في خصوص مورد عدم القبض، وظاهر في وقوع القبول، فلا يدل على هذا القول، فالمستند خصوص صحيح محمد بن قيس.
الثانية: ما تدل على بطلان الوصية كصحيح محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام): ليس بشئ (3).
وموثق منصور بن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال (عليه السلام): ليس بشئ (4).
ولكن الطائفة الثانية غير ظاهرة في بطلان الوصية، إذ يمكن أن يكون المراد