____________________
أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته (1).
وما أفاده الحلي من أنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وحيث إنه حي عاقل مكلف وأوصى بوصية وقد دل القرآن على نفوذ وصية كل حي عاقل وأنه لا يجوز تبديلها فالبناء على صحته وصيته متعين، يرده ما حقق في محله من أن عموم القرآن يخصص بخبر الواحد الواجد لشرائط الحجية.
ومن الغريب ما عن المختلف قال: قول إدريس لا بأس به، وعن الروضة:
أنه حسن، وعن القواعد: لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، مع أن بناء المصنف ره والشهيد الثاني على تخصيص الكتاب بخبر الواحد والصحيح، مضافا إلى حجيته في نفسه معمول به بين الأصحاب سيما وأن المصنف ره في محكي المختلف علل عدم القبول بوجوه أخر من دلالة فعله على سفهه، وعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت، وأن القائل يمنع من الميراث لغيره فيمنع عن نفسه، وأن قبول وصيته نوع إرث له، وإن كانت هذه الوجوه بينة الضعف.
ثم إن الخبر مختص بمن جرح نفسه لعله يموت لا لغرض آخر، وما لو كان ذلك على وجه العصيان لقوله فهو في نار جهنم وبما إذا كان فعل ذلك عمدا، وبما لو مات من ذلك، وبالوصية في ماله لقوله في ثلثه وعليه فلو أوصى بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق بالمال أو فعل ذلك سهوا أو خطئا، أو لغرض آخر. أو على غير وجه العصيان كما في الجهاد في سبيل الله، أو عوفي ثم أوصى، صحت الوصية في جميع تلكم لعموم أدلة الوصية.
ولو جرح نفسه برجاء أن يموت وأوصى ثم عوفي هل تصح وصيته لاطلاق
وما أفاده الحلي من أنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وحيث إنه حي عاقل مكلف وأوصى بوصية وقد دل القرآن على نفوذ وصية كل حي عاقل وأنه لا يجوز تبديلها فالبناء على صحته وصيته متعين، يرده ما حقق في محله من أن عموم القرآن يخصص بخبر الواحد الواجد لشرائط الحجية.
ومن الغريب ما عن المختلف قال: قول إدريس لا بأس به، وعن الروضة:
أنه حسن، وعن القواعد: لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، مع أن بناء المصنف ره والشهيد الثاني على تخصيص الكتاب بخبر الواحد والصحيح، مضافا إلى حجيته في نفسه معمول به بين الأصحاب سيما وأن المصنف ره في محكي المختلف علل عدم القبول بوجوه أخر من دلالة فعله على سفهه، وعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت، وأن القائل يمنع من الميراث لغيره فيمنع عن نفسه، وأن قبول وصيته نوع إرث له، وإن كانت هذه الوجوه بينة الضعف.
ثم إن الخبر مختص بمن جرح نفسه لعله يموت لا لغرض آخر، وما لو كان ذلك على وجه العصيان لقوله فهو في نار جهنم وبما إذا كان فعل ذلك عمدا، وبما لو مات من ذلك، وبالوصية في ماله لقوله في ثلثه وعليه فلو أوصى بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق بالمال أو فعل ذلك سهوا أو خطئا، أو لغرض آخر. أو على غير وجه العصيان كما في الجهاد في سبيل الله، أو عوفي ثم أوصى، صحت الوصية في جميع تلكم لعموم أدلة الوصية.
ولو جرح نفسه برجاء أن يموت وأوصى ثم عوفي هل تصح وصيته لاطلاق