____________________
للأرحام وأنه لا يجوز الوصية للغرباء، كما أن صحيح أبي بصير مذيل بقوله وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ولكن لعدم عمل الأصحاب بهما يسقطان عن الحجية.
فالمتحصل مما ذكرناه بعد رد بعض النصوص إلى بعض، والغاء ما أعرض عنه المشهور: كون المتجه ما أفاده المشهور.
وقد ظهر مما قدمناه أن الايراد عليها بأنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينها فاثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل كما أفاده الشهيد الثاني، غير تام، مع أنه لو تم عدم امكان الجمع بينها تعين الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير لا طرح النصوص، كما أنه لا يبقى مع ما قدمناه مورد لما عن المختلف، قال: وهذه الروايات وإن كانت متظافرة والأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ لعدم مناط التصرف في المال عنه.
ثم إن في المقام رواية أخرى، وهي رواية الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك (1). ولكنها كما أفاده المحقق شاذة ومخالفة لاجماع المسلمين، لأنها تدل على حصول البلوغ بذلك، فيتعين طرحها وإن عمل بها ابن الجنيد في المقام.
الثاني: العقل، فلا تصح وصية المجنون: للاجماع، ولحديث رفع القلم المتقدم آنفا، وعدم قصده.
نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته، لأنه حينئذ عاقل،
فالمتحصل مما ذكرناه بعد رد بعض النصوص إلى بعض، والغاء ما أعرض عنه المشهور: كون المتجه ما أفاده المشهور.
وقد ظهر مما قدمناه أن الايراد عليها بأنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينها فاثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل كما أفاده الشهيد الثاني، غير تام، مع أنه لو تم عدم امكان الجمع بينها تعين الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير لا طرح النصوص، كما أنه لا يبقى مع ما قدمناه مورد لما عن المختلف، قال: وهذه الروايات وإن كانت متظافرة والأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ لعدم مناط التصرف في المال عنه.
ثم إن في المقام رواية أخرى، وهي رواية الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك (1). ولكنها كما أفاده المحقق شاذة ومخالفة لاجماع المسلمين، لأنها تدل على حصول البلوغ بذلك، فيتعين طرحها وإن عمل بها ابن الجنيد في المقام.
الثاني: العقل، فلا تصح وصية المجنون: للاجماع، ولحديث رفع القلم المتقدم آنفا، وعدم قصده.
نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته، لأنه حينئذ عاقل،