____________________
فلا مانع، واطلاق الأدلة يشملها. ولو أوصى ثم جن لم تبطل لعدم الموجب له حتى على القول بأنها من العقود الجائزة والقول ببطلان القعد الجائز بالجنون، فإن ذلك فيما يبطل بالموت لا في مثل الوصية التي لا تبطل به قطعا، بل هو ملزم لها، فالاجماع على بطلان العقد الجائز بالجنون لا يشمل المقام.
الثالث: الاختيار، فلا تصح وصية المكره إلا إذا جاز بعد رفع الاكراه اجماعا لحديث نفي الاكراه (1)، بناء على المختار من كونه رافعا لجميع الأحكام التكليفية والوضعية ويعضده أنه قد استشهد به الإمام (عليه السلام) في بعض الأخبار لنفي الصحة (2).
الرابع: الرشد، فلا تصح وصية السفيه، اعتبره جماعة منهم: ابن حمزة، والمصنف ره في محكي التحرير، وظاهر القواعد، والمحقق الثاني في جامع المقاصد.
ولكن المشهور على ما اعترف به غير واحد: عدم اعتباره، وأنه تصح وصيته في البر والمعروف أو مطلقا، بل عن ظاهر الغنية: الاجماع على ذلك.
واستدل في الجواهر للاعتبار - وفاقا لجامع المقاصد - بعموم أدلة الحجر عليه، وقال: دعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع.
ولكن يتوجه عليه أنه لم يدل دليل على منع السفيه عن كل تصرف، وإنما دل على المنع عن تصرفه في ماله، وظاهره كونه في مقام الامتنان عليه لئلا يذهب ماله هدرا فلا يشمل التصرف فيه في المقام الذي يوجب المنع حرمانه عن الانتفاع بماله، اللهم إلا أن يقال: إنه يلزم من ذلك صحة تصرفاته في ماله في حال حياته إذا كان بنفعه، ولم يلتزموا به، فالجمود على اطلاق أدلة المنع يقتضي ذلك في الوصية المتعلقة بماله، وأما في
الثالث: الاختيار، فلا تصح وصية المكره إلا إذا جاز بعد رفع الاكراه اجماعا لحديث نفي الاكراه (1)، بناء على المختار من كونه رافعا لجميع الأحكام التكليفية والوضعية ويعضده أنه قد استشهد به الإمام (عليه السلام) في بعض الأخبار لنفي الصحة (2).
الرابع: الرشد، فلا تصح وصية السفيه، اعتبره جماعة منهم: ابن حمزة، والمصنف ره في محكي التحرير، وظاهر القواعد، والمحقق الثاني في جامع المقاصد.
ولكن المشهور على ما اعترف به غير واحد: عدم اعتباره، وأنه تصح وصيته في البر والمعروف أو مطلقا، بل عن ظاهر الغنية: الاجماع على ذلك.
واستدل في الجواهر للاعتبار - وفاقا لجامع المقاصد - بعموم أدلة الحجر عليه، وقال: دعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع.
ولكن يتوجه عليه أنه لم يدل دليل على منع السفيه عن كل تصرف، وإنما دل على المنع عن تصرفه في ماله، وظاهره كونه في مقام الامتنان عليه لئلا يذهب ماله هدرا فلا يشمل التصرف فيه في المقام الذي يوجب المنع حرمانه عن الانتفاع بماله، اللهم إلا أن يقال: إنه يلزم من ذلك صحة تصرفاته في ماله في حال حياته إذا كان بنفعه، ولم يلتزموا به، فالجمود على اطلاق أدلة المنع يقتضي ذلك في الوصية المتعلقة بماله، وأما في