____________________
إنما الكلام في وصية البالغ عشرا، فالمشهور أنه تصح وصيته إذا كان عاقلا في وجوه المعروف، وعن الحلي والمصنف في المختلف والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك: عدم الصحة.
واستدلال للأول: بجملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز (1).
ومصحح البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (2).
وموثق منصور عنه (عليه السلام) عن وصية الغلام هل تجوز قال (عليه السلام): إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (3). ومثله موثق البصري عنه (4).
وموثق أبي بصير وأبي أيوب عنه (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال (عليه السلام): إذا أصاب موضع الوصية جازت (5).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرماء (6).
وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث
واستدلال للأول: بجملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز (1).
ومصحح البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (2).
وموثق منصور عنه (عليه السلام) عن وصية الغلام هل تجوز قال (عليه السلام): إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (3). ومثله موثق البصري عنه (4).
وموثق أبي بصير وأبي أيوب عنه (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال (عليه السلام): إذا أصاب موضع الوصية جازت (5).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرماء (6).
وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث