____________________
من أنه مع امكان النطق لا تكفي الإشارة لانتفاء دليل الصحة كما ترى، فإنه يتم لو كان دليل الاكتفاء بها الاجماع، وأما حيث عرفت أنه العمومات والاطلاقات فلا يتم.
وأما الكتابة إذا علم كونها بعنوان الوصية، فتدل على الاكتفاء بها العمومات على ما مر، ودعوى أن الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع، فليست آلة لايجاد عنوان بها كما عن المحقق النائيني ره مندفعة بأن عناوين العقود والايقاعات أسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك، وعليه فكما يصح الأخبار بالكتابة كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق في محله، ولا فرق في ذلك بين العاجز عن التكلم كالأخرس وغيره.
وفي المقام خبر استدل به تارة: للقول بالصحة، وأخرى: للقول بالبطلان، وثالثة: للتفصيل بين ما إذا عمل الورثة ببعض المكتوب فيلزمون بالعمل به، وبين ما إذا لم يعملوا ببعضه فلا يلزمون به، نسب إلى الشيخ في النهاية، ورابعة للتفصيل بين الولد وغيره من الورثة. وهو خبر إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك، فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).
وعن التذكرة روايته هكذا: إن كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ.
وأما الكتابة إذا علم كونها بعنوان الوصية، فتدل على الاكتفاء بها العمومات على ما مر، ودعوى أن الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع، فليست آلة لايجاد عنوان بها كما عن المحقق النائيني ره مندفعة بأن عناوين العقود والايقاعات أسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك، وعليه فكما يصح الأخبار بالكتابة كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق في محله، ولا فرق في ذلك بين العاجز عن التكلم كالأخرس وغيره.
وفي المقام خبر استدل به تارة: للقول بالصحة، وأخرى: للقول بالبطلان، وثالثة: للتفصيل بين ما إذا عمل الورثة ببعض المكتوب فيلزمون بالعمل به، وبين ما إذا لم يعملوا ببعضه فلا يلزمون به، نسب إلى الشيخ في النهاية، ورابعة للتفصيل بين الولد وغيره من الورثة. وهو خبر إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك، فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).
وعن التذكرة روايته هكذا: إن كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ.