____________________
(2) عدم اعتباره في الوصية العهدية، واعتباره في التمليكية.
(3) اعتباره فيها مطلقا، وهو المشهور.
ثم إن القائلين باعتباره فيها اختلفوا في أنه جزء السبب، أو شرط تأثيره، على وجه النقل أو الكشف، أو أنه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت، لكنه متزلزل، فإذا حصل القبول استقر نسب الأول إلى المختلف والشرائع وجماعة، ونسب في المسالك الثاني إلى الأكثر، والثالث محكي عن المبسوط.
ثم إن الظاهر من استدلالاتهم إرادتهم من الجزئية أو الشرطية الجزئية أو الشرطية للوصية، وعليه ففي المقام قول آخر اختاره بعض محشي العروة، وهو: عدم اعتباره في تحقق الوصية، بل هي من الايقاعات ولكنه جزء السبب للملكية.
والحق عدم اعتبار القبول مطلقا، وذلك لوجوه:
الأول: صدق الوصية على انشاء الموصي فمقتضى اطلاق أدلة نفوذ الوصية نفوذها وصحتها وترتب الأثر عليها ولو لم يقبل.
ودعوى أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد احراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصي والموصى له والموصى به يردها أن آية (1) المشروعية مطلقة، سيما بواسطة ما في التبديل ونفوذ الوصية، إذ الاستثناء دليل العموم.
الثاني: إنه لا خلاف بينهم في صحة القبول بعد الموت - أي موت الموصي - ولو كان القبول دخيلا فيها ولم تكن الوصية من الايقاعات لما صح ذلك، فإنه لا يعقل صدق القعد على ربط التزام بالتزام معدوم بموت صاحبه.
(3) اعتباره فيها مطلقا، وهو المشهور.
ثم إن القائلين باعتباره فيها اختلفوا في أنه جزء السبب، أو شرط تأثيره، على وجه النقل أو الكشف، أو أنه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت، لكنه متزلزل، فإذا حصل القبول استقر نسب الأول إلى المختلف والشرائع وجماعة، ونسب في المسالك الثاني إلى الأكثر، والثالث محكي عن المبسوط.
ثم إن الظاهر من استدلالاتهم إرادتهم من الجزئية أو الشرطية الجزئية أو الشرطية للوصية، وعليه ففي المقام قول آخر اختاره بعض محشي العروة، وهو: عدم اعتباره في تحقق الوصية، بل هي من الايقاعات ولكنه جزء السبب للملكية.
والحق عدم اعتبار القبول مطلقا، وذلك لوجوه:
الأول: صدق الوصية على انشاء الموصي فمقتضى اطلاق أدلة نفوذ الوصية نفوذها وصحتها وترتب الأثر عليها ولو لم يقبل.
ودعوى أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد احراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصي والموصى له والموصى به يردها أن آية (1) المشروعية مطلقة، سيما بواسطة ما في التبديل ونفوذ الوصية، إذ الاستثناء دليل العموم.
الثاني: إنه لا خلاف بينهم في صحة القبول بعد الموت - أي موت الموصي - ولو كان القبول دخيلا فيها ولم تكن الوصية من الايقاعات لما صح ذلك، فإنه لا يعقل صدق القعد على ربط التزام بالتزام معدوم بموت صاحبه.