____________________
الصرف فيها وإلى مصلحة أخرى من مصالح المسلمين مع عدم امكانه، وعليه فإذا بطلت المصلحة الموقوف عليها كان لازم قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها (1) صرفها في مصلحة أخرى.
وعلى الجملة: جعل الشئ وقفا إلى الأبد، ورفع المالك يده عنه وحبسه مستمرا ما دام كونه باقيا، يوجب التوسعة في المصلحة الموقوف عليها، ويكون حبسه بالنحو الذي ذكرناه.
وبهذا البيان يندفع ما أورد على الوجهين المزبورين بأن المفروض أنه قصد الخصوصية فلا يبقى العام بعد فواتها وإلا أمكن أن يقال في الوقف على أولاد زيد إذا انقرضوا أن قصده كان الاحسان إلى جماعة معينة، وإذا تعذر يصرف إلى قربة أخرى كما في ملحقات العروة، فإن الفرق إنما جاء من قبل دوام الوقف وعدمه كما أنه بما ذكرناه يظهر مدرك لزوم مراعاة الأقرب إلى المصلحة الباطلة فالأقرب.
وربما يستدل بالأخبار المتفرقة المستفاد من مجموعها أن كل مال تعذر صرفه فيما عين صرفه يصرف في وجوه البر، كخبر محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر (2).
وخبر علي بن مزيد (فرقد خ ل) صاحب السابري: أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت
وعلى الجملة: جعل الشئ وقفا إلى الأبد، ورفع المالك يده عنه وحبسه مستمرا ما دام كونه باقيا، يوجب التوسعة في المصلحة الموقوف عليها، ويكون حبسه بالنحو الذي ذكرناه.
وبهذا البيان يندفع ما أورد على الوجهين المزبورين بأن المفروض أنه قصد الخصوصية فلا يبقى العام بعد فواتها وإلا أمكن أن يقال في الوقف على أولاد زيد إذا انقرضوا أن قصده كان الاحسان إلى جماعة معينة، وإذا تعذر يصرف إلى قربة أخرى كما في ملحقات العروة، فإن الفرق إنما جاء من قبل دوام الوقف وعدمه كما أنه بما ذكرناه يظهر مدرك لزوم مراعاة الأقرب إلى المصلحة الباطلة فالأقرب.
وربما يستدل بالأخبار المتفرقة المستفاد من مجموعها أن كل مال تعذر صرفه فيما عين صرفه يصرف في وجوه البر، كخبر محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر (2).
وخبر علي بن مزيد (فرقد خ ل) صاحب السابري: أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت