____________________
وهل يصح الوقف على الجامع بين الفردين الذي يعبر عنه بأحدهما نظير الوقف على الأصناف؟ الظاهر ذلك، فإنه منها، فإنه منها، ولعله المراد من الوقف على مفهوم أحدهما الذي يكون في بعض الكلمات، فلا ايراد عليه، وكذا يصح الوقف على أحدهما بنحو الكلي في المعين كما يصح بيعه، وما ذكرناه في الفرضين الآخرين إنما هو إن لم يكن اجماع على بطلانه كما في سابقهما.
(و) الثالث: (أهليته للتملك) فلا يصح الوقف على المملوك ولا على المرتد الفطري، حيث إن أمواله لورثته، ولا على الحربي لأن أمواله فئ للمسلمين، وهكذا قالوا، ولكن قد مر أن المرتد الفطري إنما يخرج أمواله الموجودة حين الارتداد وتنتقل إلى ورثته، وأما المتجددة فلا دليل عليه، مع أن الوقف لا يستلزم التمليك، ويمكن جعله مصرفا فإن لم يكن اجماع لا دليل على اعتبار ذلك أيضا.
(و) الرابع: (إباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه) فلا يصح وقف آلات اللهو وهيا كل العبادة ظاهر، فإن الوقف؟ على من يعلم أنه يصرف منافع الموقوفة في المحرمات من الزنا وشرب الخمر؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الجواز، ويظهر وجهه مما قدمناه في البيع على من يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وقد بسطنا القول فيه كتاب البيع، وأكثر ما ذكر في وجه المنع في تلك المسألة جارية هنا، ويضاف دعوى انصراف الأدلة، وأنه تعتبر القربة في الوقف ولا تحصل مع العلم بصرفها في الحرام، وحيث عرفت عدم تمامية تلك الأدلة - وقد مر أيضا عدم اعتبار القربة في الوقف - فينحصر دليل المنع بانصراف الأدلة، والله العالم.
(و) الثالث: (أهليته للتملك) فلا يصح الوقف على المملوك ولا على المرتد الفطري، حيث إن أمواله لورثته، ولا على الحربي لأن أمواله فئ للمسلمين، وهكذا قالوا، ولكن قد مر أن المرتد الفطري إنما يخرج أمواله الموجودة حين الارتداد وتنتقل إلى ورثته، وأما المتجددة فلا دليل عليه، مع أن الوقف لا يستلزم التمليك، ويمكن جعله مصرفا فإن لم يكن اجماع لا دليل على اعتبار ذلك أيضا.
(و) الرابع: (إباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه) فلا يصح وقف آلات اللهو وهيا كل العبادة ظاهر، فإن الوقف؟ على من يعلم أنه يصرف منافع الموقوفة في المحرمات من الزنا وشرب الخمر؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الجواز، ويظهر وجهه مما قدمناه في البيع على من يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وقد بسطنا القول فيه كتاب البيع، وأكثر ما ذكر في وجه المنع في تلك المسألة جارية هنا، ويضاف دعوى انصراف الأدلة، وأنه تعتبر القربة في الوقف ولا تحصل مع العلم بصرفها في الحرام، وحيث عرفت عدم تمامية تلك الأدلة - وقد مر أيضا عدم اعتبار القربة في الوقف - فينحصر دليل المنع بانصراف الأدلة، والله العالم.