____________________
الثاني في المسالك على ما حكي إلى الصحة لأنه عقد صادر من أهله صحيح العبارة واقع في محله قابل للنقل وقد أجازه المالك، فيصح كغيره من العقود وعن جماعة: القول بالبطلان أو الميل إليه، منهم المنصف ره في بعض كتبه، والشهيد الثاني في الروضة، وفخر الاسلام، وقواه سيد الرياض.
واستدل له: بأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة فميا عدا محل النص المختص بالبيع والنكاح غير معلوم، وبأن الوقف فك ملك في كثير من موارده ولا أثر لعبارة الغير فيه، وبأنه يعتبر في الوقف القربة وهي بملك الغير غير حاصلة، ونية المجيز لها حين الإجازة غير نافعة، إما لاشتراط المقارنة بالصيغة وهي في الفرض مفقودة، أو لأن تأثير نيته لها بعدها وإفادتها في الصحة غير معلومة، فالأصل بقاء الملكية إلى أن يعلم الناقل وهو بما قرر غير معلوم.
ولكن يتوجه على الأول: ما تقدم في كتاب البيع من كون صحة المعاملة الفضولية إنما تكون على القاعدة لا للنص الخاص، وهي شاملة للوقف أيضا.
وعلى الثاني: إن العقد الصادر من الفضولي إذا أجازه المالك يستند إليه ويكون كالعقد الصادر عنه، بلا فرق في ذلك بين كون أثره الملكية أو فك الملك أو الزوجية أو غيرها.
وعلى الثالث: أولا: النقض بوقف الوكيل.
وثانيا: بالحل، وهو ما مر من عدم اعتبار القربة فيه، وعلى فرض اعتبارها تكفي نية القربة حين الإجازة التي بها يستند الوقف إلى الواقف، ولا دليل على اشتراط مقارنتها للصيغة، فالأظهر صحته.
الشرط الرابع: أن يمكن أن (ينتفع بها مع بقائها مع بقائها وإن كانت مشاعة) فلا يصح وقف الأطعمة والفواكه ونحوها مما يكون الانتفاع به اتلافا له، لأن الوقف
واستدل له: بأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة فميا عدا محل النص المختص بالبيع والنكاح غير معلوم، وبأن الوقف فك ملك في كثير من موارده ولا أثر لعبارة الغير فيه، وبأنه يعتبر في الوقف القربة وهي بملك الغير غير حاصلة، ونية المجيز لها حين الإجازة غير نافعة، إما لاشتراط المقارنة بالصيغة وهي في الفرض مفقودة، أو لأن تأثير نيته لها بعدها وإفادتها في الصحة غير معلومة، فالأصل بقاء الملكية إلى أن يعلم الناقل وهو بما قرر غير معلوم.
ولكن يتوجه على الأول: ما تقدم في كتاب البيع من كون صحة المعاملة الفضولية إنما تكون على القاعدة لا للنص الخاص، وهي شاملة للوقف أيضا.
وعلى الثاني: إن العقد الصادر من الفضولي إذا أجازه المالك يستند إليه ويكون كالعقد الصادر عنه، بلا فرق في ذلك بين كون أثره الملكية أو فك الملك أو الزوجية أو غيرها.
وعلى الثالث: أولا: النقض بوقف الوكيل.
وثانيا: بالحل، وهو ما مر من عدم اعتبار القربة فيه، وعلى فرض اعتبارها تكفي نية القربة حين الإجازة التي بها يستند الوقف إلى الواقف، ولا دليل على اشتراط مقارنتها للصيغة، فالأظهر صحته.
الشرط الرابع: أن يمكن أن (ينتفع بها مع بقائها مع بقائها وإن كانت مشاعة) فلا يصح وقف الأطعمة والفواكه ونحوها مما يكون الانتفاع به اتلافا له، لأن الوقف