____________________
السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).
وفي كل نظر: أما الأول: فلأنه لو سلم كون الوقف نقلا للمنفعة إلى الموقوف عليه - مع أنه محل تأمل - أنه يمكن تصحيحه في الوقف على النفس بأن مقتضى الوقف حيث يكون ايقاف العين وحبسها، ولازم ذلك في نفسه حبس المنفعة أيضا، إذ بعد ما تخرج العين عن ملك الواقف لا تكون المنفعة له، أن يملكها بغيره، كذلك له أن يبقيها لنفسه.
وبعبارة أخرى: لم يؤخذ في حقيقة الوقف التمليك بالغير كي يكون ابقاء المالك المنفعة في ملكه منافيا له، وعليه فلا مانع من هذه الجهة في أن يوقف العين ويحبسها ويجعل منفعتها لنفسه، ولا يكون ذلك خارجا عن حقيقة الوقف.
وأما الجواب عن ذلك كما في ملحقات العروة بأنه لا مانع من تبديل ملكية بملكية أخرى عليه بنحو آخر، فلم أفهم مراده قده.
وأما الثاني: فلمنع الأولوية، مع أنه سيأتي عدم دلالتها على ما استدل بها له.
وأما الثالث: فلأنه ظاهر في لزوم الخروج عن البيت بعد أن وقفه على الغير، ولا يدل على عدم جواز الوقف على النفس.
وأما الرابع: فلأنه لو لم يدل على جواز الوقف على النفس من جهة قوله (عليه السلام): وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، بدعوى ظهوره في أنه إذا وقفت وأراد أن يأكل منه مدة حياته فليجعل في ضمن اجراء الصيغة شيئا منه ليقوت به، لا يدل
وفي كل نظر: أما الأول: فلأنه لو سلم كون الوقف نقلا للمنفعة إلى الموقوف عليه - مع أنه محل تأمل - أنه يمكن تصحيحه في الوقف على النفس بأن مقتضى الوقف حيث يكون ايقاف العين وحبسها، ولازم ذلك في نفسه حبس المنفعة أيضا، إذ بعد ما تخرج العين عن ملك الواقف لا تكون المنفعة له، أن يملكها بغيره، كذلك له أن يبقيها لنفسه.
وبعبارة أخرى: لم يؤخذ في حقيقة الوقف التمليك بالغير كي يكون ابقاء المالك المنفعة في ملكه منافيا له، وعليه فلا مانع من هذه الجهة في أن يوقف العين ويحبسها ويجعل منفعتها لنفسه، ولا يكون ذلك خارجا عن حقيقة الوقف.
وأما الجواب عن ذلك كما في ملحقات العروة بأنه لا مانع من تبديل ملكية بملكية أخرى عليه بنحو آخر، فلم أفهم مراده قده.
وأما الثاني: فلمنع الأولوية، مع أنه سيأتي عدم دلالتها على ما استدل بها له.
وأما الثالث: فلأنه ظاهر في لزوم الخروج عن البيت بعد أن وقفه على الغير، ولا يدل على عدم جواز الوقف على النفس.
وأما الرابع: فلأنه لو لم يدل على جواز الوقف على النفس من جهة قوله (عليه السلام): وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، بدعوى ظهوره في أنه إذا وقفت وأراد أن يأكل منه مدة حياته فليجعل في ضمن اجراء الصيغة شيئا منه ليقوت به، لا يدل