____________________
الوقف المنقطع، والأصحاب لما كان بنائهم على اشتراط التأبيد حملوه على صحة حبسا، والشيخ قده حمل الوقت فيه على الموقوف عليه دون المدة استنادا إلى صحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو وقد روي أن الوقف: إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، وقال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - إلى أن قال - والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (1).
وفيه: أولا: إنهما خبران لا ربط لأحدهما بالآخر، فلا وجه لجعل أحدهما قرينة على الآخر فتأمل.
وثانيا: إنه ليس في الثاني سوى تفسير قوم الموقت بالموقوف عليه، والسائل لم يسأل عن ذلك حتى يكون عدم جوابه تقريرا لهم، بل سأل عن ما يصح من ذلك وما لا يصح وأجاب (عليه السلام) بأن الوقف صحيح على حسب ما يوقف، وعليه فهو أيضا يدل على صحة الموقت فما اختاره جماعة ومال إليه آخرون كالشهيد الثاني ره وصاحب المفاتيح وسيد العروة وغيرهم من عدم اشتراط التأبيد هو الأصح.
وفيه: أولا: إنهما خبران لا ربط لأحدهما بالآخر، فلا وجه لجعل أحدهما قرينة على الآخر فتأمل.
وثانيا: إنه ليس في الثاني سوى تفسير قوم الموقت بالموقوف عليه، والسائل لم يسأل عن ذلك حتى يكون عدم جوابه تقريرا لهم، بل سأل عن ما يصح من ذلك وما لا يصح وأجاب (عليه السلام) بأن الوقف صحيح على حسب ما يوقف، وعليه فهو أيضا يدل على صحة الموقت فما اختاره جماعة ومال إليه آخرون كالشهيد الثاني ره وصاحب المفاتيح وسيد العروة وغيرهم من عدم اشتراط التأبيد هو الأصح.