____________________
بطلانه، ومقتضى قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها (1). صحة جميع تلكم، ولا اجماع على البطلان فيصح.
واستدل للبطلان: بأن الشرط المذكور مناف لمقتضى الوقف الذي هو البقاء أبدا، وبأنه يرجع إلى الوقف على النفس، وبأنه يوجب التعليق فإنه حينئذ علقه على عدم الحاجة، وبأنه ينافيه ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة، وبأنه يرجع إلى شرط الخيار ولا يجري في الوقف خيار الشرط ولا خيار الاشتراط، وبخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على أهله. وفي نقل آخر: وقال: إن احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فأنا أحق به، أله ذلك وقد جعله لله، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا... إلى آخره (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث (3). بتقريب: إن حكمه (عليه السلام) بالرجوع إلى الميراث بعد السؤال عن صحة هذا الشرط وعدمها، وعن رجوعه ميراثا وعدمه إذا شرط هذا الشرط في الخبر الأول، وبالرجوع إليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غير سبق سؤال ظاهر في بطلانه.
واستدل للبطلان: بأن الشرط المذكور مناف لمقتضى الوقف الذي هو البقاء أبدا، وبأنه يرجع إلى الوقف على النفس، وبأنه يوجب التعليق فإنه حينئذ علقه على عدم الحاجة، وبأنه ينافيه ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة، وبأنه يرجع إلى شرط الخيار ولا يجري في الوقف خيار الشرط ولا خيار الاشتراط، وبخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على أهله. وفي نقل آخر: وقال: إن احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فأنا أحق به، أله ذلك وقد جعله لله، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا... إلى آخره (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث (3). بتقريب: إن حكمه (عليه السلام) بالرجوع إلى الميراث بعد السؤال عن صحة هذا الشرط وعدمها، وعن رجوعه ميراثا وعدمه إذا شرط هذا الشرط في الخبر الأول، وبالرجوع إليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غير سبق سؤال ظاهر في بطلانه.