____________________
وما دل على أنه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثا (1)، وسيمر عليك، فلا اشكال في أصل الحكم.
وتمام الكلام في هذا الشرط في ضمن فروع:
1 - هل القبض شرط للصحة كما هو المشهور، أم للزوم كما هو ظاهر الغنية والشرائع واللمعة؟ ظاهر صحيح صفوان هو الثاني لقوله: فله أن يرجع فيها - أي الضيعة - ولو كان شرطا للصحة لكانت الضيعة باقية على ملكه فلا معنى للرجوع فيها، وخبر الأسدي يلائم مع كل منهما، وكذا ما دل على أنه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثا، وعلى هذا فإن كان اجماع على كونه شرطا للصحة، وإلا فالمتجه كونه شرطا للزوم؟، وعليه فحكم النماء المتخلل بين العقد والقبض ظاهر.
وعلى القول بأنه شرط للصحة فهل هو كاشف أو ناقل؟ مقتضى اطلاقات الوقف هو الأول، فإنها تقتضي عدم اعتبار القبض، وحصول النقل بمجرد اجراء الصيغة والمتيقن من ما دل على شرطية القبض عدم حصوله مع عدم القبض، وأما أنه على تقديره فلا يثبت النقل من الأول، فلا يدل عليه، وقياس الاعتبارات بالشرط الخارجي للموجود الخارجي في غير محله، فالمتجه كونه كاشفا.
وتمام الكلام في هذا الشرط في ضمن فروع:
1 - هل القبض شرط للصحة كما هو المشهور، أم للزوم كما هو ظاهر الغنية والشرائع واللمعة؟ ظاهر صحيح صفوان هو الثاني لقوله: فله أن يرجع فيها - أي الضيعة - ولو كان شرطا للصحة لكانت الضيعة باقية على ملكه فلا معنى للرجوع فيها، وخبر الأسدي يلائم مع كل منهما، وكذا ما دل على أنه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثا، وعلى هذا فإن كان اجماع على كونه شرطا للصحة، وإلا فالمتجه كونه شرطا للزوم؟، وعليه فحكم النماء المتخلل بين العقد والقبض ظاهر.
وعلى القول بأنه شرط للصحة فهل هو كاشف أو ناقل؟ مقتضى اطلاقات الوقف هو الأول، فإنها تقتضي عدم اعتبار القبض، وحصول النقل بمجرد اجراء الصيغة والمتيقن من ما دل على شرطية القبض عدم حصوله مع عدم القبض، وأما أنه على تقديره فلا يثبت النقل من الأول، فلا يدل عليه، وقياس الاعتبارات بالشرط الخارجي للموجود الخارجي في غير محله، فالمتجه كونه كاشفا.