____________________
في تقريب الاستدلال بهما على المختار فبالاطلاق، وأما على القول الآخر فبالظهور.
ثم إن المصنف ره استدل على صحته وقفا في محكي المختلف: بأن الوقف نوع تمليك وصدقة، فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره، وبأن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلا لزم تقدم المعلول على علته، وبالخبر الوارد في وصية فاطمة (عليها السلام) حيث جعلت أمر صدقاتها إلى أولادها مع احتمال الانقراض (1).
ويرد الأخير: إنه لعلها كانت عالمة بعدم الانقراض، مع أنه ليس في الخبر كونه وقفا، بل ظاهره الوصية، وما قبله بأن من يدعي بطلانه وقفا إنما يقول به من جهة كون الدوام شرطا، ولا يلزم من ذلك كون تمليك الأخير شرطا، بل اللازم بيان المصرف الآخر ليتحقق الدوام. وبه يظهر ما في الأول، فالصحيح ما ذكرناه.
ثم إنه على القول ببطلانه وقفا يصح حبسا لما مر من أنه لا حقيقة له سوى ايقاف العين في مدة معينة.
ولا اشكال ولا خلاف في أنه على تقدير كون الوقف على من ينقرض أو إلى أمد حبسا، أنه بعد الانقراض وانتهاء الأمد ب (رجع إلى ورثة الواقف) أو نفسه، لأنه لم يخرج من الأول عن ملكه، ويتعين رجوعه إلى ورثة الواقف حين موته.
وأما على القول بصحته وقفا، فإن قلنا بأنه لا يخرج العين عن ملك الواقف فالحكم واضح، فإنها ملك للواقف، فإن مات تنتقل إلى ورثته وإن قلنا بخروجها عن ملكه فحيث إن الاخراج اخراج إلى مدة أو غاية وليس اخراجا دائميا، فبعد مضي المدة وحصول الغاية ترجع إلى الواقف فإن كان حيا وإلا فتنتقل منه إلى ورثته.
ثم هل المدار على ورثة الواقف حين موته، أو ورثته حين الانقراض؟ قولان:
ثم إن المصنف ره استدل على صحته وقفا في محكي المختلف: بأن الوقف نوع تمليك وصدقة، فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره، وبأن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلا لزم تقدم المعلول على علته، وبالخبر الوارد في وصية فاطمة (عليها السلام) حيث جعلت أمر صدقاتها إلى أولادها مع احتمال الانقراض (1).
ويرد الأخير: إنه لعلها كانت عالمة بعدم الانقراض، مع أنه ليس في الخبر كونه وقفا، بل ظاهره الوصية، وما قبله بأن من يدعي بطلانه وقفا إنما يقول به من جهة كون الدوام شرطا، ولا يلزم من ذلك كون تمليك الأخير شرطا، بل اللازم بيان المصرف الآخر ليتحقق الدوام. وبه يظهر ما في الأول، فالصحيح ما ذكرناه.
ثم إنه على القول ببطلانه وقفا يصح حبسا لما مر من أنه لا حقيقة له سوى ايقاف العين في مدة معينة.
ولا اشكال ولا خلاف في أنه على تقدير كون الوقف على من ينقرض أو إلى أمد حبسا، أنه بعد الانقراض وانتهاء الأمد ب (رجع إلى ورثة الواقف) أو نفسه، لأنه لم يخرج من الأول عن ملكه، ويتعين رجوعه إلى ورثة الواقف حين موته.
وأما على القول بصحته وقفا، فإن قلنا بأنه لا يخرج العين عن ملك الواقف فالحكم واضح، فإنها ملك للواقف، فإن مات تنتقل إلى ورثته وإن قلنا بخروجها عن ملكه فحيث إن الاخراج اخراج إلى مدة أو غاية وليس اخراجا دائميا، فبعد مضي المدة وحصول الغاية ترجع إلى الواقف فإن كان حيا وإلا فتنتقل منه إلى ورثته.
ثم هل المدار على ورثة الواقف حين موته، أو ورثته حين الانقراض؟ قولان: