____________________
وتقريب الاستدلال بها: إن الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، ويبعد كونه شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص، مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد - أعني الموقف عليهم - وبالأصل، فإن المتعين من دليل مشروعية الوقف صورة التأبيد، وفي غيرها يرجع إلى أصالة الفساد.
ولكن يتوجه على الأول: عدم ثبوت كونه تعبديا.
وعلى الثاني: إن التأبيد غير معتبر في مفهوم الوقف الذي اتفق النص والفهم العرفي وكلمات الأصحاب على أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما مر، مضافا إلى اطلاق الوقف على المنقطع في الأخبار كما سباتي.
ويتوجه على الثالث: منع كون الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الوقف، نعم دعوى عدم كونه شرطا خارجيا عن الوقف مأخوذا في الشخص قريبة، ولكن المدعى أن الوقف صنفين أحدهما: الدائم، والآخر: المنقطع، كالنكاح الدائم والمنقطع، ففي الدائم ليس هناك وقف وقيد دوام، بل المنشأ والمتحقق شئ واحد وهو الوقف دائما وأبدا، والنصوص المتقدمة لا تنفي ذلك.
وعلى الرابع: إن اطلاق أدلة الوقف نظير قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (1). يدل على صحة الوقف المنقطع.
ويشهد لها - مضافا إلى ذلك -: صحيح علي بن مهزيار: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام: إن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام، فكتب (عليه السلام): هكذا هو عندي (2). فإنه ظاهر في صحة
ولكن يتوجه على الأول: عدم ثبوت كونه تعبديا.
وعلى الثاني: إن التأبيد غير معتبر في مفهوم الوقف الذي اتفق النص والفهم العرفي وكلمات الأصحاب على أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما مر، مضافا إلى اطلاق الوقف على المنقطع في الأخبار كما سباتي.
ويتوجه على الثالث: منع كون الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الوقف، نعم دعوى عدم كونه شرطا خارجيا عن الوقف مأخوذا في الشخص قريبة، ولكن المدعى أن الوقف صنفين أحدهما: الدائم، والآخر: المنقطع، كالنكاح الدائم والمنقطع، ففي الدائم ليس هناك وقف وقيد دوام، بل المنشأ والمتحقق شئ واحد وهو الوقف دائما وأبدا، والنصوص المتقدمة لا تنفي ذلك.
وعلى الرابع: إن اطلاق أدلة الوقف نظير قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (1). يدل على صحة الوقف المنقطع.
ويشهد لها - مضافا إلى ذلك -: صحيح علي بن مهزيار: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام: إن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام، فكتب (عليه السلام): هكذا هو عندي (2). فإنه ظاهر في صحة