____________________
4 - المشهور اعتبار كون القبض فيما يعتبر فيه ذلك أن يكون بإذن الواقف، والمستند في ذلك: إن المعتبر هو الاقباض، ويشهد به قوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف المتقدم فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار الظاهر في أن المناط تسليم الواقف، وقوله (عليه السلام) في صحيح صفوان: وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم...
الخ، ولا يعارضهما قوله في الصحيح ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه بدعوى أن ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض، فإن الظاهر منه بقرينة التعدية بعن هو المخاصمة معه في الاقباض، فما أفادوه من اعتبار الإذن والاقباض هو الأظهر.
5 - إذا وقف الأب على أولاده الأصاغر لم يحتج إلى قبض جديد، لا لعدم اعتبار القبض أصلا لانصراف أدلته عنه، فإنه يرده ما في صحيح صفوان المتقدم وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن... الخ بل لأن قبضه ولاية عليهم قبض لهم لعموم أدلة الولاية، ولصحيح صفوان المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره (1). ونحوه خبر علي بن جعفر (2)، وهما بعموم العلة يدلان على المقام، وإن قلنا بشمول الصدقة للوقف فالأمر أوضح.
(و) على هذا فهل يعتبر قصد كونه عن المولى عليه أم لا؟ وجهان، لا يبعد دعوى عدم اعتباره كما عن جماعة لاطلاق الأخبار، بل عن كاشف الغطاء: ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز، ولا بأس به جمودا على الاطلاق.
الخ، ولا يعارضهما قوله في الصحيح ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه بدعوى أن ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض، فإن الظاهر منه بقرينة التعدية بعن هو المخاصمة معه في الاقباض، فما أفادوه من اعتبار الإذن والاقباض هو الأظهر.
5 - إذا وقف الأب على أولاده الأصاغر لم يحتج إلى قبض جديد، لا لعدم اعتبار القبض أصلا لانصراف أدلته عنه، فإنه يرده ما في صحيح صفوان المتقدم وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن... الخ بل لأن قبضه ولاية عليهم قبض لهم لعموم أدلة الولاية، ولصحيح صفوان المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره (1). ونحوه خبر علي بن جعفر (2)، وهما بعموم العلة يدلان على المقام، وإن قلنا بشمول الصدقة للوقف فالأمر أوضح.
(و) على هذا فهل يعتبر قصد كونه عن المولى عليه أم لا؟ وجهان، لا يبعد دعوى عدم اعتباره كما عن جماعة لاطلاق الأخبار، بل عن كاشف الغطاء: ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز، ولا بأس به جمودا على الاطلاق.