____________________
يتم الوقف عرفا، ولو كان القبول معتبرا فإنما هو لكونه من شرائط الصحة وتأثير فعل الواقف في حصول الأثر.
(و) كيف كان: فأول شروطه (التقرب) كما هو المشهور، وعن الحلي والسيد ابن زهرة: اجماع الإمامية عليه.
واستدل له: بالاجماع، وباطلاق الصدقة عليه في الأخبار وهو يعتبر فيها، ففي الموثق (1) والصحيح (2): لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
وتوضيح هذا الوجه: إن اطلاق الصدقة على الوقف أما على وجه الحقيقة فيكون الوقف من مصاديقها، فيعتبر فيه ما يعتبر في كل صدقة، وأما أن يكون على وجه الاستعارة والتشبيه، وهما يقتضيان الشركة في الأحكام، إما جملة أو المتبادر منها خاصة، ولا ريب أن اشتراط القربة في صحة الصدقة من أظهر أحكامها، وباتباع الأئمة وقوفاتهم المأثورة بقولهم: ابتغاء وجه الله سبحانه، وبأن الأصل عدم صحة الوقف خرج عنه الوقف مع قصد القربة وبقي الفاقد له، وبأصالة التعبدية في التكاليف، إذ لا ريب في أنه من المستحبات، ومقتضى ذلك الأصل اعتباره فيه.
ولكن يتوجه على الأول: أنه لم يثبت كونه تعبديا، ولعل مستند المجمعين بعض ما ذكر.
وعلى الثاني أنه: لو كانت الأخبار متضمنة لحمل الصدقة على الوقف - مثل:
الوقف صدقة - كان هذا الوجه تاما، ولكن ليس في الأخبار إلا اطلاق الصدقة على الوقف، ولازم ذلك أن للصدقة معنى عاما يصدق على الوقف، وأما أن كل وقف يصدق
(و) كيف كان: فأول شروطه (التقرب) كما هو المشهور، وعن الحلي والسيد ابن زهرة: اجماع الإمامية عليه.
واستدل له: بالاجماع، وباطلاق الصدقة عليه في الأخبار وهو يعتبر فيها، ففي الموثق (1) والصحيح (2): لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
وتوضيح هذا الوجه: إن اطلاق الصدقة على الوقف أما على وجه الحقيقة فيكون الوقف من مصاديقها، فيعتبر فيه ما يعتبر في كل صدقة، وأما أن يكون على وجه الاستعارة والتشبيه، وهما يقتضيان الشركة في الأحكام، إما جملة أو المتبادر منها خاصة، ولا ريب أن اشتراط القربة في صحة الصدقة من أظهر أحكامها، وباتباع الأئمة وقوفاتهم المأثورة بقولهم: ابتغاء وجه الله سبحانه، وبأن الأصل عدم صحة الوقف خرج عنه الوقف مع قصد القربة وبقي الفاقد له، وبأصالة التعبدية في التكاليف، إذ لا ريب في أنه من المستحبات، ومقتضى ذلك الأصل اعتباره فيه.
ولكن يتوجه على الأول: أنه لم يثبت كونه تعبديا، ولعل مستند المجمعين بعض ما ذكر.
وعلى الثاني أنه: لو كانت الأخبار متضمنة لحمل الصدقة على الوقف - مثل:
الوقف صدقة - كان هذا الوجه تاما، ولكن ليس في الأخبار إلا اطلاق الصدقة على الوقف، ولازم ذلك أن للصدقة معنى عاما يصدق على الوقف، وأما أن كل وقف يصدق