____________________
على ولد له قد أدركوا فقال (عليه السلام): إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث (1).
وتمام الكلام في هذا المقام في ضمن (مسائل: الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وإن كانت على الأجنبي) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وعن الحلي: الاجماع عليه، كذا في الرياض.
ويشهد به صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة الحديث (2).
والمعتبرة المستفيضة: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه (3).
وعن الشيخ في المبسوط: جواز الرجوع، قال: إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام - إلى أن قال - وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه ويرده ما مر.
(ولو قبضها من غير إذن المالك قالوا لم تنتقل إليه) وقد مر في الهبة ما يظهر منه أظهرية الانتقال.
(الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة) بلا خلاف، بل الفرق بينها وبين الهبة إنما يكون بذلك.
وتمام الكلام في هذا المقام في ضمن (مسائل: الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وإن كانت على الأجنبي) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وعن الحلي: الاجماع عليه، كذا في الرياض.
ويشهد به صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة الحديث (2).
والمعتبرة المستفيضة: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه (3).
وعن الشيخ في المبسوط: جواز الرجوع، قال: إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام - إلى أن قال - وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه ويرده ما مر.
(ولو قبضها من غير إذن المالك قالوا لم تنتقل إليه) وقد مر في الهبة ما يظهر منه أظهرية الانتقال.
(الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة) بلا خلاف، بل الفرق بينها وبين الهبة إنما يكون بذلك.