____________________
التذكرة وغيرها.
وقد استدلوا له بالآية الشريفة (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).
وفيه: أولا: إن ظاهر الآية بقرينة ما قبلها نفي الجعل في الآخرة.
وثانيا: إنه قد ورد في خبر الهروي عن الإمام الرضا (عليه السلام): إن المراد من الآية نفي سبيل الحجة (2).
وثالثا: إن السبيل ظاهره السلطنة، والوكيل لا سلطنة له على الموكل لو لم يكن بالعكس، فالانصاف أنه لا دليل له سوى الاجماع وإن لم يتم فالأظهر هو الجواز.
وعلى القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوكالة، وأيضا المتيقن منه ما لو توقف استيفاء الحق منه على المرافعة كي يمكن دعوى صدق السلطنة والقهر عليه، وأما مجرد استيفاء الحق منه أو له فلا يكون مشمولا لدليل المنع.
ثم إن القائلين بالمنع اختلفوا في وكالة المسلم، عن الكافر على المسلم، فعن جماعة: المنع عنها، ونسب إلى أكثر القدماء، وعامة المتأخرين الكراهة، وقد ادعى على كل من القولين الاجماع، ولا مدرك لهم سوى الآية الكريمة وقد عرفت حالها، ولكن للاجماع على المرجوحية لا بأس بالالتزام بها والمتيقن الكراهة، وأم في باقي الصور المتصورة في المقام فالأظهر هو الجواز بلا كراهة.
السادسة: (ولا يضمن الوكيل إلا بتعد) أو تفريط اجماعا، لأنه أمين، وقد مر أن الأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
(ولا تبطل وكالته به) أي بالتعدي أو التفريط، لأن مبطليته لها تحتاج إلى
وقد استدلوا له بالآية الشريفة (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).
وفيه: أولا: إن ظاهر الآية بقرينة ما قبلها نفي الجعل في الآخرة.
وثانيا: إنه قد ورد في خبر الهروي عن الإمام الرضا (عليه السلام): إن المراد من الآية نفي سبيل الحجة (2).
وثالثا: إن السبيل ظاهره السلطنة، والوكيل لا سلطنة له على الموكل لو لم يكن بالعكس، فالانصاف أنه لا دليل له سوى الاجماع وإن لم يتم فالأظهر هو الجواز.
وعلى القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوكالة، وأيضا المتيقن منه ما لو توقف استيفاء الحق منه على المرافعة كي يمكن دعوى صدق السلطنة والقهر عليه، وأما مجرد استيفاء الحق منه أو له فلا يكون مشمولا لدليل المنع.
ثم إن القائلين بالمنع اختلفوا في وكالة المسلم، عن الكافر على المسلم، فعن جماعة: المنع عنها، ونسب إلى أكثر القدماء، وعامة المتأخرين الكراهة، وقد ادعى على كل من القولين الاجماع، ولا مدرك لهم سوى الآية الكريمة وقد عرفت حالها، ولكن للاجماع على المرجوحية لا بأس بالالتزام بها والمتيقن الكراهة، وأم في باقي الصور المتصورة في المقام فالأظهر هو الجواز بلا كراهة.
السادسة: (ولا يضمن الوكيل إلا بتعد) أو تفريط اجماعا، لأنه أمين، وقد مر أن الأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
(ولا تبطل وكالته به) أي بالتعدي أو التفريط، لأن مبطليته لها تحتاج إلى