____________________
بطل الشرط، قلنا: إنه لو اشترط عليه ذلك لا بد وأن يعامل عليه مع الطرف مع هذا الشرط، وعليه فلا يجب التسليم بل لا يجوز بمقتضى الشرط.
ثانيهما: إن بناء المعاملين على تسليم المبيع والثمن، فالإذن في البيع بمقتضى الظهور العرفي إذن في التسليم، فما أفادوه متين لا اشكال فيه.
5 - قالوا: إن اطلاق التوكيل - في البيع (و) الشراء يقتضي جواز (الرد بالعيب) والظاهر أن مرادهم ما لو كان وكيلا في التصرف من غير أن يكون مستقلا ووكيلا مفوضا، ولم يكن في اجراء الصيغة، وإلا فلا اشكال في أن له ذلك مع الاستقلال، وأنه ليس له لو كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة، فمرادهم صورة اطلاق الوكالة دون الوكالة المطلقة بمعنى جعل الأمر بيده مطلقا. وتمام الكلام في ذلك وفي سائر الخيارات في مبحث الخيارات من كتاب البيع، فراجع.
6 - المعروف بينهم: إن اطلاق الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن بقبض المبيع، كما أن اطلاقها في البيع لا يقتضي الإذن بقبض الثمن، وعللوه بأنه قد لا يستأمن على المبيع والثمن من يستأمن على البيع والشراء، وهو حسن، إلا أنه لا بد وأن يقيد بما إذا لم تدل القرائن على الإذن في القبض، وإلا فهو مأذون فيه كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل ذهابها، أو وكله في البيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه كسوق غائب عن الموكل.
7 - إذا وكله في المرافعة لاثبات حق ليس له قبضه بعد اثباته إلا مع القرينة على إذنه في ذلك أيضا (و) ذلك لأنه (لا يقتضي وكالة الحكومة) الإذن في (القبض).
ثانيهما: إن بناء المعاملين على تسليم المبيع والثمن، فالإذن في البيع بمقتضى الظهور العرفي إذن في التسليم، فما أفادوه متين لا اشكال فيه.
5 - قالوا: إن اطلاق التوكيل - في البيع (و) الشراء يقتضي جواز (الرد بالعيب) والظاهر أن مرادهم ما لو كان وكيلا في التصرف من غير أن يكون مستقلا ووكيلا مفوضا، ولم يكن في اجراء الصيغة، وإلا فلا اشكال في أن له ذلك مع الاستقلال، وأنه ليس له لو كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة، فمرادهم صورة اطلاق الوكالة دون الوكالة المطلقة بمعنى جعل الأمر بيده مطلقا. وتمام الكلام في ذلك وفي سائر الخيارات في مبحث الخيارات من كتاب البيع، فراجع.
6 - المعروف بينهم: إن اطلاق الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن بقبض المبيع، كما أن اطلاقها في البيع لا يقتضي الإذن بقبض الثمن، وعللوه بأنه قد لا يستأمن على المبيع والثمن من يستأمن على البيع والشراء، وهو حسن، إلا أنه لا بد وأن يقيد بما إذا لم تدل القرائن على الإذن في القبض، وإلا فهو مأذون فيه كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل ذهابها، أو وكله في البيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه كسوق غائب عن الموكل.
7 - إذا وكله في المرافعة لاثبات حق ليس له قبضه بعد اثباته إلا مع القرينة على إذنه في ذلك أيضا (و) ذلك لأنه (لا يقتضي وكالة الحكومة) الإذن في (القبض).