____________________
وفيه: أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش.
واستدل للبطلان في الفرع الثاني: بأن المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا.
وفيه: مضافا إلى ما مر من كفايته، إن محل الكلام هو كون العاقد وكيلا، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة. فالأظهر هي الصحة في الفرعين.
الثانية: قالوا: (و) يشترط (الحرية ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح).
الثالثة: (ولا يوكل الوكيل بغير إذن) له في التوكيل صريحا ولو بالتعميم، كاصنع ما شئت، أو فحوى كاتساع متعلقها، بحيث تدل القرائن على الإذن فيه، أو عجزه عن مباشرته. وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل بالعجز أو ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بالفحوى على الإذن له في توكيل الغير مع علم الموكل بترفعه عن مثله.
ثم إنه في موارد جواز التوكيل هل هل يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الأول أو عن الموكل، وتظهر الثمرة في أنه على الأول ليس للموكل عزله وللوكيل ذلك، وينعكس على الثاني. الظاهر هو الأول، ولا أقل من الاطلاق، وأن للوكيل أن يوكله عن نفسه أو عن موكله.
ولكن للولي (وللحاكم التوكيل عن) الصبي والمجنون و (السفهاء والبله) بلا خلاف في ذلك، بل عليه الاجماع عن التذكرة والأردبيلي، وهو الحجة فيه مضافا
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش.
واستدل للبطلان في الفرع الثاني: بأن المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا.
وفيه: مضافا إلى ما مر من كفايته، إن محل الكلام هو كون العاقد وكيلا، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة. فالأظهر هي الصحة في الفرعين.
الثانية: قالوا: (و) يشترط (الحرية ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح).
الثالثة: (ولا يوكل الوكيل بغير إذن) له في التوكيل صريحا ولو بالتعميم، كاصنع ما شئت، أو فحوى كاتساع متعلقها، بحيث تدل القرائن على الإذن فيه، أو عجزه عن مباشرته. وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل بالعجز أو ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بالفحوى على الإذن له في توكيل الغير مع علم الموكل بترفعه عن مثله.
ثم إنه في موارد جواز التوكيل هل هل يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الأول أو عن الموكل، وتظهر الثمرة في أنه على الأول ليس للموكل عزله وللوكيل ذلك، وينعكس على الثاني. الظاهر هو الأول، ولا أقل من الاطلاق، وأن للوكيل أن يوكله عن نفسه أو عن موكله.
ولكن للولي (وللحاكم التوكيل عن) الصبي والمجنون و (السفهاء والبله) بلا خلاف في ذلك، بل عليه الاجماع عن التذكرة والأردبيلي، وهو الحجة فيه مضافا