____________________
إنما الكلام في الموارد المشكوك فيها التي لم يدل دليل خاص على جريان النيابة فيها كالنكاح والطلاق وما شاكل، ولا على عدم جريانها فيها كالواجبات من الصلاة والصيام وغيرهما، فعن المشهور: إن الأصل صحة النيابة، ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل على عدم الصحة واعتبار المباشرة في موارد الشك.
وقد استدل لذلك: بأصالة عدم اشتراط المباشرة، وبالأخبار المتقدمة الدالة على عدم انعزال الوكيل إلا باعلامه بالعزل، إذ مقتضى اطلاقها صحة الوكالة في كل أمر، لاحظ قوله (عليه السلام): من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج عنها.
وبعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) بدعوى شموله للوكالة.
ومعاملاته على ما مر في كتاب الحجر.
لكن يتوجه على الأصل أن البناء على الصحة يتوقف على عموم يدل عليها، وأصالة عدم الاشتراط لا تكفي ولا يثبت بها العموم، بل الأصل هو عدم ترتب الأثر على فعل الغير، وعلى الأخبار أنها في مقام بيان حكم آخر، فلا اطلاق لها من جهة صحة الوكالة في كل أمر من الأمور، وعلى عموم الآية أنها دليل اللزوم لا الصحة، أضف إليه أن التمسك بها على فرض دلالتها على الصحة أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا ريب في أنه خرج عنه ما يعتبر فيه المباشرة، فمع الشك في اشتراطها لا يصح التمسك بالعموم.
فالحق أنه في ما تعلق به التكليف أعم من الوجوب والاستحباب مقتضى اطلاق دليله اعتبار المباشرة - كما حقق في محله - وأما في غير ذلك من الموارد كباب
وقد استدل لذلك: بأصالة عدم اشتراط المباشرة، وبالأخبار المتقدمة الدالة على عدم انعزال الوكيل إلا باعلامه بالعزل، إذ مقتضى اطلاقها صحة الوكالة في كل أمر، لاحظ قوله (عليه السلام): من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج عنها.
وبعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) بدعوى شموله للوكالة.
ومعاملاته على ما مر في كتاب الحجر.
لكن يتوجه على الأصل أن البناء على الصحة يتوقف على عموم يدل عليها، وأصالة عدم الاشتراط لا تكفي ولا يثبت بها العموم، بل الأصل هو عدم ترتب الأثر على فعل الغير، وعلى الأخبار أنها في مقام بيان حكم آخر، فلا اطلاق لها من جهة صحة الوكالة في كل أمر من الأمور، وعلى عموم الآية أنها دليل اللزوم لا الصحة، أضف إليه أن التمسك بها على فرض دلالتها على الصحة أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا ريب في أنه خرج عنه ما يعتبر فيه المباشرة، فمع الشك في اشتراطها لا يصح التمسك بالعموم.
فالحق أنه في ما تعلق به التكليف أعم من الوجوب والاستحباب مقتضى اطلاق دليله اعتبار المباشرة - كما حقق في محله - وأما في غير ذلك من الموارد كباب