____________________
الوكالة، فيصير الوارث وكيلا لا لبقاء الوكالة بل للشرط، ولا يضر مثل هذا التعليق لعدم اشتراط التنجيز في الشرط، ولعدم شمول معقد الاجماع لما كان مفاد العقد المنجز مع الشرط المعلق في ضمنه واحدا فتدبر فإنه دقيق.
وأما في صورة موت الموكل، فقد استدلوا لبطلان الوكالة فيها: بالاجماع على بطلان العقود الجائزة بالموت، ولاجماع على بطلان الوكالة بموته بالخصوص، وبأن مناط جواز تصرف الوكيل هو الإذن وينقطع بالموت، وبأن المال بعد موته ينتقل إلى الورثة فيتوقف التصرف على إذنهم، وبموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سبق الصداق فقال (عليه السلام): إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة (1). ونحو صحيح أبي ولاد (2).
وفي الجميع مناقشة: أما الأولان: فلعدم ثبوت الاجماع التعبدي، مع أنه قد عرفت عدم كون الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق، بل هي لازمة من بعض الجهات.
وأما الثالث: فلأنه لا يعتبر في جواز تصرف الوكيل بقاء الإذن والرضا، ولذا لو وكله ثم سها عن توكيله بالمرة بحيث لم يبق في خزانة النفس نفذ تصرفه، وأيضا قد عرفت أنه مع العزل والاشهاد على عدم الإذن والرضا لا تبطل الوكالة ما لم يعلمه بذلك.
وأما في صورة موت الموكل، فقد استدلوا لبطلان الوكالة فيها: بالاجماع على بطلان العقود الجائزة بالموت، ولاجماع على بطلان الوكالة بموته بالخصوص، وبأن مناط جواز تصرف الوكيل هو الإذن وينقطع بالموت، وبأن المال بعد موته ينتقل إلى الورثة فيتوقف التصرف على إذنهم، وبموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سبق الصداق فقال (عليه السلام): إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة (1). ونحو صحيح أبي ولاد (2).
وفي الجميع مناقشة: أما الأولان: فلعدم ثبوت الاجماع التعبدي، مع أنه قد عرفت عدم كون الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق، بل هي لازمة من بعض الجهات.
وأما الثالث: فلأنه لا يعتبر في جواز تصرف الوكيل بقاء الإذن والرضا، ولذا لو وكله ثم سها عن توكيله بالمرة بحيث لم يبق في خزانة النفس نفذ تصرفه، وأيضا قد عرفت أنه مع العزل والاشهاد على عدم الإذن والرضا لا تبطل الوكالة ما لم يعلمه بذلك.