____________________
غير اقرار الموكل، ودليل الجواز مختص باقرار الانسان نفسه، أو لأنه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة.
3 - لو أطلق التصرف - أي لم يقيده بقيد ولا عممه كما لو أطلق البيع وقال:
وكلتك في البيع ولم يعين ثمنا ولا نقدا ولا حلولا ولا صحيحا - فالمشهور بين الأصحاب لزوم رعاية ما ينصرف إليه الاطلاق ولذا قالوا: (والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح) فلو باع بأقل من ثمن المثل بما لا يتسامح فيه وقف على الإجازة، وكذا لو باع نسيئة مع امكان النقد وقف على الإجازة، إلا إذا كانت المصلحة في النسيئة، وكذا الحال في البيع بغير نقد البلد وفي شراء المعيب. نعم إذا كان العيب خفيا في يصح البيع ويكون للموكل خيار العيب، إذ المأذون فيه هو المعاملة على النحو المتعارف، فيكون الشراء من الوكيل غير مخالف لمقتضى الوكالة فتصح. غاية الأمر يثبت الخيار للموكل بمقتضى دليله، وربما يكون الشراء بغير ثمن المثل أيضا من هذا القبيل.
وبالجملة: المناط كون المعاملة على المتعارف أو خلافه، ففي الأول تصح مع الخيار بخلاف الثاني.
4 - المشهور بين الأصحاب: إن اطلاق التوكيل في البيع (و) الشراء يقتضي (تسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء) لأن الوكيل هو الملك فيجب عليه تسليم ما ملكه، وفي ملحقات العروة: إنه لا وجه له ومحل منع.
أقول: يمكن توجيه كلام المشهور بوجهين: أحدهما: إنه إذا تحقق البيع بإذن الموكل فقد انتقل مال الموكل إلى طرف المعاملة، فما في يد الوكيل ليس للموكل بل للطرف، ويجب رد المال إلى صاحبه، فإن قيل: فعلى هذا لو اشتراط عليه عدم التسليم
3 - لو أطلق التصرف - أي لم يقيده بقيد ولا عممه كما لو أطلق البيع وقال:
وكلتك في البيع ولم يعين ثمنا ولا نقدا ولا حلولا ولا صحيحا - فالمشهور بين الأصحاب لزوم رعاية ما ينصرف إليه الاطلاق ولذا قالوا: (والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح) فلو باع بأقل من ثمن المثل بما لا يتسامح فيه وقف على الإجازة، وكذا لو باع نسيئة مع امكان النقد وقف على الإجازة، إلا إذا كانت المصلحة في النسيئة، وكذا الحال في البيع بغير نقد البلد وفي شراء المعيب. نعم إذا كان العيب خفيا في يصح البيع ويكون للموكل خيار العيب، إذ المأذون فيه هو المعاملة على النحو المتعارف، فيكون الشراء من الوكيل غير مخالف لمقتضى الوكالة فتصح. غاية الأمر يثبت الخيار للموكل بمقتضى دليله، وربما يكون الشراء بغير ثمن المثل أيضا من هذا القبيل.
وبالجملة: المناط كون المعاملة على المتعارف أو خلافه، ففي الأول تصح مع الخيار بخلاف الثاني.
4 - المشهور بين الأصحاب: إن اطلاق التوكيل في البيع (و) الشراء يقتضي (تسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء) لأن الوكيل هو الملك فيجب عليه تسليم ما ملكه، وفي ملحقات العروة: إنه لا وجه له ومحل منع.
أقول: يمكن توجيه كلام المشهور بوجهين: أحدهما: إنه إذا تحقق البيع بإذن الموكل فقد انتقل مال الموكل إلى طرف المعاملة، فما في يد الوكيل ليس للموكل بل للطرف، ويجب رد المال إلى صاحبه، فإن قيل: فعلى هذا لو اشتراط عليه عدم التسليم