____________________
من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج كما أعلمه بالدخول منها (1).
وخبر أبي هلال الرازي القريب من الصحة لتضمن سنده على جماعة جملة من أصحاب الاجماع، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه بدا له في ذلك (عليه السلام): فليعلم أهله وليعلم الوكيل (2).
وصحيح العلا بن سيابة الطويل المتضمن للانكار على من فرق في هذا الحكم بين النكاح وغيره، وأنه ينعزل في الأول بالاشهاد دون الثاني، ولحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك مع الاشهاد وعدم الاعلام (3).
وأما القول الثاني فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له سوى الاجماع الذي ادعاه ابن زهرة وهو كما ترى، بل اطلاق الخبرين يدل على عدم تمامية هذا القول، كما أن جميع النصوص تدل على خلاف ما عن القواعد، ومعه لا يصغى إلى ما استدل به له من أن الوكالة جائزة من الطرفين، فلا بد وأن تبطل بالعزل وإن لم يعمله، ولا إلى ما قيل من وجود رواية بذلك، التي لم تصل إلينا وغايته كونها رواية مرسلة لم يعمل بها الأصحاب، فالأظهر أنه يتوقف بطلان الوكالة على اعلامه بالعزل وإلا فهي ثابتة أبدا كما صرح به في النصوص.
وخبر أبي هلال الرازي القريب من الصحة لتضمن سنده على جماعة جملة من أصحاب الاجماع، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه بدا له في ذلك (عليه السلام): فليعلم أهله وليعلم الوكيل (2).
وصحيح العلا بن سيابة الطويل المتضمن للانكار على من فرق في هذا الحكم بين النكاح وغيره، وأنه ينعزل في الأول بالاشهاد دون الثاني، ولحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك مع الاشهاد وعدم الاعلام (3).
وأما القول الثاني فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له سوى الاجماع الذي ادعاه ابن زهرة وهو كما ترى، بل اطلاق الخبرين يدل على عدم تمامية هذا القول، كما أن جميع النصوص تدل على خلاف ما عن القواعد، ومعه لا يصغى إلى ما استدل به له من أن الوكالة جائزة من الطرفين، فلا بد وأن تبطل بالعزل وإن لم يعمله، ولا إلى ما قيل من وجود رواية بذلك، التي لم تصل إلينا وغايته كونها رواية مرسلة لم يعمل بها الأصحاب، فالأظهر أنه يتوقف بطلان الوكالة على اعلامه بالعزل وإلا فهي ثابتة أبدا كما صرح به في النصوص.