____________________
وأورد عليه سؤال وجه الفرق بينهما، ويمكن أن يقال: إن نظره الشريف إلى أنه مع تعيين سوق خاص يكون ذلك بحسب الغالب من باب المثال، فيستفاد الإذن في المعاملة في سوق آخر، والإذن في الشئ إذن في مقدماته، فلا ضمان عليه لو تلف، وأما مع تعيين البلدة فبحسب المتفاهم العرفي يعلم أنه لا نظر له إلى بلدة خاصة، إنما عينها حفظا للمال عن التلف في السفر، فيستفاد الإذن منه في المعاملة في بلد آخر على تقدير لا مطلقا، وهو وصول المال سالما تلك البلدة، فالنقل إليها ليس مأذونا فيه، والمعاملة مأذون فيها على تقدير النقل. فتدبر فإنه دقيق.
ويمكن أن يكون نظر من جمع بين الحكمين في السوق أيضا إلى ما ذكرناه.
2 - (ولو عمم التصرف) كما إذا وكله في كل قليل وكثير مما له فعله (صح) وفاقا للشيخين والحلي والقاضي والديلمي وعامة المتأخرين عدا قليل منهم لا طلاق الأدلة كما مر.
وعن الخلاف والشرائع وفخر المحققين: عدم الصحة، لأن فيه غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء أو ما يؤدي إلى ذهاب ماله كأن يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يزوجه بأربع أخر وهكذا. ويندفع ذلك بما اتفقت كلماتهم عليه من أنه يشترط في صحة تصرفات الوكيل أن تكون (مع المصلحة) فلا اشكال في أنه يمضي تصرفاته حينئذ (إلا في الاقرار) كما عن الأكثر، إما لأنه لا تدخله النيابة لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه لظهور قوله صلى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).
وبعبارة أخرى: هو من مقولة اللفظ والمبرز لا من مقولة المعنى، فاقرار الوكيل
ويمكن أن يكون نظر من جمع بين الحكمين في السوق أيضا إلى ما ذكرناه.
2 - (ولو عمم التصرف) كما إذا وكله في كل قليل وكثير مما له فعله (صح) وفاقا للشيخين والحلي والقاضي والديلمي وعامة المتأخرين عدا قليل منهم لا طلاق الأدلة كما مر.
وعن الخلاف والشرائع وفخر المحققين: عدم الصحة، لأن فيه غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء أو ما يؤدي إلى ذهاب ماله كأن يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يزوجه بأربع أخر وهكذا. ويندفع ذلك بما اتفقت كلماتهم عليه من أنه يشترط في صحة تصرفات الوكيل أن تكون (مع المصلحة) فلا اشكال في أنه يمضي تصرفاته حينئذ (إلا في الاقرار) كما عن الأكثر، إما لأنه لا تدخله النيابة لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه لظهور قوله صلى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).
وبعبارة أخرى: هو من مقولة اللفظ والمبرز لا من مقولة المعنى، فاقرار الوكيل