____________________
كذا، وعلم أن لا غرض له في خصوص ذلك المقدار، وإنما الغرض في عدم الأقل، فيجوز بيعه بالأزيد. هذا كله مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في الاستثناء المذكور في المتن، قال: (إلا في تخصيص السوق) فإن معنى ذلك صحة معاملة حينئذ لو باعه في سوق آخر، مع أن جماعة حكموا بالضمان.
وجه الاشكال: إن الحكم بالضمان يتم مع عدم الإذن، والصحة إنما تكون في صورة الإذن، فكيف يجتمع الحكم بالصحة مع الحكم بالضمان.
وقد دفع في الرياض ذلك بأن الإذن المفهوم غايته الدلالة على صحة المعاملة خاصة دون نقل العين عن مواردها المعينة، ولا تلازم بينهما بالبديهة، فإن الإذن المفهوم ليس إلا من حيث الأولوية، ولا تحصل إلا حين جريان المعاملة لا قبلة، إذ منشأ الأولوية ليس إلا زيادة الثمن عما عينه، وهي قبل المعاملة غير حاصلة، وحينئذ فتكون اليد عادية عليها ضمان ما أخذته.
وفيه: إن الإذن في الشئ إذن في مقدماته، ولذا يحكم بعدم الضمان فيما لو وكله في بيعه في أي سوق شاء، مع أن هذا البرهان يقتضي الضمان فيه، فإنه لم يأذن له في نقله إلى السوق، وإنما المأذون هو البيع في السوق، والحل ما أشرنا إليه من أنه لو سلم شمول الإذن له لا محالة يكون ذلك إذنا في مقدماته، ولا أقل من عدم كون يده في طريق نقله إلى السوق ليباع فيه يدا عادية مشمولة للحديث (1).
وعن المصنف ره في التذكرة: التفصيل بين كون المحل المعين سوقا فعدل إلى سوق آخر فحكم بعدم الضمان، وبين كونه بلدة معينة فعدل عنها إلى بلدة أخرى فحكم الضمان مع الصحة لو نقله إليها وأجرى المعاملة عليه فيها.
إنما الكلام في الاستثناء المذكور في المتن، قال: (إلا في تخصيص السوق) فإن معنى ذلك صحة معاملة حينئذ لو باعه في سوق آخر، مع أن جماعة حكموا بالضمان.
وجه الاشكال: إن الحكم بالضمان يتم مع عدم الإذن، والصحة إنما تكون في صورة الإذن، فكيف يجتمع الحكم بالصحة مع الحكم بالضمان.
وقد دفع في الرياض ذلك بأن الإذن المفهوم غايته الدلالة على صحة المعاملة خاصة دون نقل العين عن مواردها المعينة، ولا تلازم بينهما بالبديهة، فإن الإذن المفهوم ليس إلا من حيث الأولوية، ولا تحصل إلا حين جريان المعاملة لا قبلة، إذ منشأ الأولوية ليس إلا زيادة الثمن عما عينه، وهي قبل المعاملة غير حاصلة، وحينئذ فتكون اليد عادية عليها ضمان ما أخذته.
وفيه: إن الإذن في الشئ إذن في مقدماته، ولذا يحكم بعدم الضمان فيما لو وكله في بيعه في أي سوق شاء، مع أن هذا البرهان يقتضي الضمان فيه، فإنه لم يأذن له في نقله إلى السوق، وإنما المأذون هو البيع في السوق، والحل ما أشرنا إليه من أنه لو سلم شمول الإذن له لا محالة يكون ذلك إذنا في مقدماته، ولا أقل من عدم كون يده في طريق نقله إلى السوق ليباع فيه يدا عادية مشمولة للحديث (1).
وعن المصنف ره في التذكرة: التفصيل بين كون المحل المعين سوقا فعدل إلى سوق آخر فحكم بعدم الضمان، وبين كونه بلدة معينة فعدل عنها إلى بلدة أخرى فحكم الضمان مع الصحة لو نقله إليها وأجرى المعاملة عليه فيها.