____________________
وقال سبحانه (فسجدوا إلا إبليس كان من الجن) (1).
وقال: عز من قائل (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما) (2). إلى غير تلكم من الموارد.
وهل هو حينئذ على وجه الحقيقة أو المجاز؟ فيه خلاف لا يهمنا في المقام البحث عنه ثم إن مرادهم من الجنس كون المستثنى داخلا في المستثنى منه لولا الاستثناء، ومن غيره عدم دخوله، وبذلك اندفع ما في المسالك قال: اطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة، لأن مثل قوله: جاء بنوك إلا بنو زيد، منقطع مع أن الاستثناء من الجنس. انتهى.
(ويسقط) في الاستثناء المنقطع (بقدر قيمة المنفصل) فلو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، يسقط بمقدار قيمة الثوب عن الألف درهم.
3 - ذهب المحققون من الأصوليين والأكثر إلى أنه يصح الاستثناء إذا بقي بقية قلت أو كثرت كما في المسالك، وذهب جماعة إلى اعتبار أن يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف، والأصح أنه يصح مطلقا، وإنما يستهجن استثناء الأكثر، وهذا لا يضر بالحمل عليه في باب الاقرار كما مر، وإنما لا يلزم به في كلام الشارع الأقدس. وبه يندفع الايراد على الأصوليين بأنهم ذكروا في المقام أن الاستثناء يصح وإن كان الباقي قليلا، وفي الأصول بنوا على عدم صحة استثناء الأكثر.
(و) يتفرع على القاعدة الأولى أنه إذا ذكر استثناءان وكان الثاني بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه ف (لو قال): له علي (عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة) فإن الظاهر في صورة تعدد الاستثناء إذا كان متعاطفا أو كان الثاني مستغرقا
وقال: عز من قائل (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما) (2). إلى غير تلكم من الموارد.
وهل هو حينئذ على وجه الحقيقة أو المجاز؟ فيه خلاف لا يهمنا في المقام البحث عنه ثم إن مرادهم من الجنس كون المستثنى داخلا في المستثنى منه لولا الاستثناء، ومن غيره عدم دخوله، وبذلك اندفع ما في المسالك قال: اطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة، لأن مثل قوله: جاء بنوك إلا بنو زيد، منقطع مع أن الاستثناء من الجنس. انتهى.
(ويسقط) في الاستثناء المنقطع (بقدر قيمة المنفصل) فلو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا، يسقط بمقدار قيمة الثوب عن الألف درهم.
3 - ذهب المحققون من الأصوليين والأكثر إلى أنه يصح الاستثناء إذا بقي بقية قلت أو كثرت كما في المسالك، وذهب جماعة إلى اعتبار أن يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف، والأصح أنه يصح مطلقا، وإنما يستهجن استثناء الأكثر، وهذا لا يضر بالحمل عليه في باب الاقرار كما مر، وإنما لا يلزم به في كلام الشارع الأقدس. وبه يندفع الايراد على الأصوليين بأنهم ذكروا في المقام أن الاستثناء يصح وإن كان الباقي قليلا، وفي الأصول بنوا على عدم صحة استثناء الأكثر.
(و) يتفرع على القاعدة الأولى أنه إذا ذكر استثناءان وكان الثاني بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه ف (لو قال): له علي (عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة) فإن الظاهر في صورة تعدد الاستثناء إذا كان متعاطفا أو كان الثاني مستغرقا