____________________
ضمان أو كفالة أو اشهاد. وقد حكى المحقق الأردبيلي عن جماعة: إنه لا بأس باشتراط الزيادة الحكمية مطلقا، فالاتفاق غير ثابت، وعلى فرض الثبوت لعدم كونه تعبديا، ولعله يكون افتائهم به للوجوه الأخر فلا يعتمد عليه.
وخبر خالد لضعف سنده، وكونه في مقام بيان أن الزيادة المبطلة إنما هي في صورة الاشتراط وبدونه لا بأس به، فاطلاقه في مقام بيان غير هذا الحكم، لا يصح الاستناد إليه.
وصحيح محمد ظاهر في المماثلة العينية. فالأظهر عدم البأس باشتراط الزيادة الحكمية. ولكن مخالفة الأساطين مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.
2 - حرمة الربا ثابتة بالكتاب (1) والسنة المتواترة (2)، واجماع المسلمين. بل ضرورة الدين، وقد مر تفصيل القول فيه في كتاب البيع.
3 - لا اشكال في فساد شرط الزيادة وأنه لا يملكها، فهل يبطل القرض حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة أم هو صحيح بالنسبة إلى غيرها - بمعنى أن العين المقترضة يملكها المقترض؟ - وجهان.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل عن المختلف: الاجماع على أنه إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يرد خيرا مما اقترض كان حراما وبطل القرض، وهو الأظهر، لا لما قيل من أن الربا المنهي عنه هو القرض المشتمل على الزيادة، فإن الربا هي الزيادة لغة وعرفا. ولا لأن الشرط الفاسد مفسد، فإنه يدفعه ما تقدم في الجزء السابع عشر من هذا الشرح من عدم مفسديته. ولا لما يروى: أن كل قرض يجر منفعة
وخبر خالد لضعف سنده، وكونه في مقام بيان أن الزيادة المبطلة إنما هي في صورة الاشتراط وبدونه لا بأس به، فاطلاقه في مقام بيان غير هذا الحكم، لا يصح الاستناد إليه.
وصحيح محمد ظاهر في المماثلة العينية. فالأظهر عدم البأس باشتراط الزيادة الحكمية. ولكن مخالفة الأساطين مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.
2 - حرمة الربا ثابتة بالكتاب (1) والسنة المتواترة (2)، واجماع المسلمين. بل ضرورة الدين، وقد مر تفصيل القول فيه في كتاب البيع.
3 - لا اشكال في فساد شرط الزيادة وأنه لا يملكها، فهل يبطل القرض حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة أم هو صحيح بالنسبة إلى غيرها - بمعنى أن العين المقترضة يملكها المقترض؟ - وجهان.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل عن المختلف: الاجماع على أنه إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يرد خيرا مما اقترض كان حراما وبطل القرض، وهو الأظهر، لا لما قيل من أن الربا المنهي عنه هو القرض المشتمل على الزيادة، فإن الربا هي الزيادة لغة وعرفا. ولا لأن الشرط الفاسد مفسد، فإنه يدفعه ما تقدم في الجزء السابع عشر من هذا الشرح من عدم مفسديته. ولا لما يروى: أن كل قرض يجر منفعة