____________________
فما عن صريح جماعة وظاهر آخرين من التخيير من الأول بين دفعه أو الدية لا وجه له، نعم فيما كان على المطلق قهرا الدية اتجه تخييره كما مر في تخيير الكفيل بين دفع المكفول أو أداء ما عليه.
الرابعة: (ولو مات المكفول أو دفعة الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل) بلا خلاف في شئ من تلكم.
أما الحكم الأول: فلتعلق الكفالة بالنفس، وقد فاتت بالموت، والاحضار المذكور في الكفالة إنما ينصرف إلى حال الحياة. والظاهر أنه لا خلاف فيه، نعم قال الشهيد الثاني: هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهادة على صورته، وإلا وجب احضاره ميتا مطلقا حيث يمكن الشهادة عليه. انتهى.
ولا بأس به إن كانت الكفالة شاملة له وإلا فلا.
وأما الثاني: فوجهه واضح.
وأما الثالث: فلحصول الغرض.
وفي التذكرة: تقييده بما إذا سلم نفسه من جهة الكفيل، فلو لم يسلمه نفسه من جهته لم يبرأ الكفيل لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته، وهو كما ترى. وبه يظهر حكم الرابع.
الخامسة: (ولو عينا موضع التسليم لزم) عملا بالشرط ولا يبرأ بالدفع في غيره إن كان تعيين موضع التسليم مأخوذا قيدا في العقد، وإن أخذ شرطا فغاية ما هناك تخلف الشرط وإلا فقد عمل بمقتضى الكفالة فتسقط ويبرأ.
ولعله يمكن التصالح بين الشيخ وابن البراج وبين المشهور، حيث إن المشهور قائلون بعدم البراءة لو دفع غير ما عين للتسليم، وذهب الشيخ وابن البراج إلى
الرابعة: (ولو مات المكفول أو دفعة الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل) بلا خلاف في شئ من تلكم.
أما الحكم الأول: فلتعلق الكفالة بالنفس، وقد فاتت بالموت، والاحضار المذكور في الكفالة إنما ينصرف إلى حال الحياة. والظاهر أنه لا خلاف فيه، نعم قال الشهيد الثاني: هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهادة على صورته، وإلا وجب احضاره ميتا مطلقا حيث يمكن الشهادة عليه. انتهى.
ولا بأس به إن كانت الكفالة شاملة له وإلا فلا.
وأما الثاني: فوجهه واضح.
وأما الثالث: فلحصول الغرض.
وفي التذكرة: تقييده بما إذا سلم نفسه من جهة الكفيل، فلو لم يسلمه نفسه من جهته لم يبرأ الكفيل لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته، وهو كما ترى. وبه يظهر حكم الرابع.
الخامسة: (ولو عينا موضع التسليم لزم) عملا بالشرط ولا يبرأ بالدفع في غيره إن كان تعيين موضع التسليم مأخوذا قيدا في العقد، وإن أخذ شرطا فغاية ما هناك تخلف الشرط وإلا فقد عمل بمقتضى الكفالة فتسقط ويبرأ.
ولعله يمكن التصالح بين الشيخ وابن البراج وبين المشهور، حيث إن المشهور قائلون بعدم البراءة لو دفع غير ما عين للتسليم، وذهب الشيخ وابن البراج إلى