____________________
وثالثة: بدعوى شمول على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) لمثل ذلك.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم صدق الغاصب عليه سيما وهو غير داخل تحت استيلائه.
وأما الثاني: فلما مر من أن حديث لا ضرر ناف للحكم ولا يكون مثبتا.
وأما الثالث: فلأن الاطلاق غير الاستيلاء على الشئ، مع أنه مختص بالأعيان.
فالصحيح أن يستدل له بفحوى ما سيمر عليه في القاتل معتضدة بالاجماع المدعى. وبه يظهر حال وجوب أداء ما عليه.
وربما يستدل له: بأنه تفويت لمال الغير فيضمن. ويدفع: بأن الاتلاف موجب للضمان، وأما التفويت فلم يدل دليل على كونه من موجبات الضمان.
ودعوى شمول الاتلاف للتفويت فإنه أعم من اعدام الموجود والمنع من الوجود، مندفعة بأنه بحسب المفهوم العرفي مختص بالأول.
(ولو كان قاتلا دفعه أو الدية) بمعنى أنه يجب عليه دفعه، وإن لم يتمكن فالدية، كما يشهد بذلك صحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال (عليه السلام): أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، وقيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟
قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم صدق الغاصب عليه سيما وهو غير داخل تحت استيلائه.
وأما الثاني: فلما مر من أن حديث لا ضرر ناف للحكم ولا يكون مثبتا.
وأما الثالث: فلأن الاطلاق غير الاستيلاء على الشئ، مع أنه مختص بالأعيان.
فالصحيح أن يستدل له بفحوى ما سيمر عليه في القاتل معتضدة بالاجماع المدعى. وبه يظهر حال وجوب أداء ما عليه.
وربما يستدل له: بأنه تفويت لمال الغير فيضمن. ويدفع: بأن الاتلاف موجب للضمان، وأما التفويت فلم يدل دليل على كونه من موجبات الضمان.
ودعوى شمول الاتلاف للتفويت فإنه أعم من اعدام الموجود والمنع من الوجود، مندفعة بأنه بحسب المفهوم العرفي مختص بالأول.
(ولو كان قاتلا دفعه أو الدية) بمعنى أنه يجب عليه دفعه، وإن لم يتمكن فالدية، كما يشهد بذلك صحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال (عليه السلام): أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، وقيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟
قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول (2).