____________________
ومحصل ما ذكروه في وجه بطلان الضمان في القسمين الأخير واختصاصه بما في الذمم وجوه، وإن اختص بعض الوجوه بالأول وبعضها بالثاني.
الوجه الأول: أنه لا دليل على العموم، وأخبار باب الضمان كلها واردة في ضمان ما في الذمة وواردة لبيان أحكام أخر، وليس في شئ منها ماله اطلاق أو عموم يمكن أن يتمسك به لمشروعية الضمان بقول مطلق، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الزعيم غارم (1)، قد عرفت أنه ليس من أخبارنا، بل يظهر من بعض الأخبار عدم ثبوته.
وفيه: إن أدلة الضمان الانشائي المختصة به وإن كان لا اطلاق له يتمسك به، إلا أن ما دل على نفوذ كل عقد معاملة عقلائية، كآية تجارة عن تراض (2)، وقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (3) وغيرهما له اطلاق يشمل هذه الأقسام من الضمان بأجمعها.
الثاني: وهو مختص بالقسم الأول، وهو: إن المضمون عنه كالغاصب أيضا مكلف برد العين، فلو قلنا بمشروعية هذا الضمان كان من قبيل ضم ذمة إلى ذمة، مع أن مذهبنا كون الضمان موجبا للانتقال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
وفيه: إن الضمان المصطلح في ضمان ما في الذمة هو الانتقال، وهذا لا يوجب المنع من الضمان بالمعنى الآخر في المقام الثابت بالعمومات. فتأمل.
مع أنه لا مانع من الالتزام في المقام أيضا بالانتقال، فيكون بقاء المال بيد الغاصب حينئذ أمانة، غاية الأمر يجب رده فورا إلى المالك، ولو لم يقصر في الرد عليه
الوجه الأول: أنه لا دليل على العموم، وأخبار باب الضمان كلها واردة في ضمان ما في الذمة وواردة لبيان أحكام أخر، وليس في شئ منها ماله اطلاق أو عموم يمكن أن يتمسك به لمشروعية الضمان بقول مطلق، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الزعيم غارم (1)، قد عرفت أنه ليس من أخبارنا، بل يظهر من بعض الأخبار عدم ثبوته.
وفيه: إن أدلة الضمان الانشائي المختصة به وإن كان لا اطلاق له يتمسك به، إلا أن ما دل على نفوذ كل عقد معاملة عقلائية، كآية تجارة عن تراض (2)، وقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (3) وغيرهما له اطلاق يشمل هذه الأقسام من الضمان بأجمعها.
الثاني: وهو مختص بالقسم الأول، وهو: إن المضمون عنه كالغاصب أيضا مكلف برد العين، فلو قلنا بمشروعية هذا الضمان كان من قبيل ضم ذمة إلى ذمة، مع أن مذهبنا كون الضمان موجبا للانتقال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
وفيه: إن الضمان المصطلح في ضمان ما في الذمة هو الانتقال، وهذا لا يوجب المنع من الضمان بالمعنى الآخر في المقام الثابت بالعمومات. فتأمل.
مع أنه لا مانع من الالتزام في المقام أيضا بالانتقال، فيكون بقاء المال بيد الغاصب حينئذ أمانة، غاية الأمر يجب رده فورا إلى المالك، ولو لم يقصر في الرد عليه