____________________
وغيرها، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ وجهاه، وجه الأول: إن الحجر عليه إنما كان لحق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة وقد حصل.
ووجه الثاني: إن لم يثبت إلا باثبات الحاكم، فلا يرتفع إلا برفعه، والأظهر هو الأول، لا حجره إنما كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر، فلا موضوع له كي يكون الحجر باقيا.
السادسة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له، فإن فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة) وقد مر الكلام في جميع تلكم مستوفي في كتاب البيع في مبحث الولايات، فلا نعيد والحمد لله أولا وآخرا.
ووجه الثاني: إن لم يثبت إلا باثبات الحاكم، فلا يرتفع إلا برفعه، والأظهر هو الأول، لا حجره إنما كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر، فلا موضوع له كي يكون الحجر باقيا.
السادسة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له، فإن فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة) وقد مر الكلام في جميع تلكم مستوفي في كتاب البيع في مبحث الولايات، فلا نعيد والحمد لله أولا وآخرا.