____________________
الثانية: لا خلاف والاشكال في أن في الاقراض ثوابا عظيما، لأنه من إعانة المحتاج تطوعا وكشف كربة المسلم، بل (وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة)، ففي النبوي المروي بطريق معتبر: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (1). وفي موثق ابن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (2).
قال الشيخ: وروي أنه أفضل من الصدقة بمثله (3).
والظاهر تعلق الضمير في مثله بأفضل، فالمعنى: إن ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
لا يقال: إن الخبر الأخير ينافي ما تقدمه فإن لازمه كون للقرض بعشرين.
فإنه يقال: إن المضائفة إنما هي في الثواب، فإذا تصدق بدرهم فإنه إنما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم للتصدق به حيث إنه لا يرجع.
والحاصل: من الثواب المكتسب في الحقيقة إنما هو تسعة، فثواب القرض إذا كان ضعفه كان ثمانية عشر، ولا يعارضها النبوي الخاصي: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة (4). كي يجمع بينهما بالوجوه المذكورة في المسالك، لعدم دلالة النبوي على رجحان الصدقة عليه، إذ ظاهره أن المراد به كون وجه رجحان القرض على الصدقة أن القرض يعود فيقرض بخلاف الصدقة. والله العالم.
قال الشيخ: وروي أنه أفضل من الصدقة بمثله (3).
والظاهر تعلق الضمير في مثله بأفضل، فالمعنى: إن ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
لا يقال: إن الخبر الأخير ينافي ما تقدمه فإن لازمه كون للقرض بعشرين.
فإنه يقال: إن المضائفة إنما هي في الثواب، فإذا تصدق بدرهم فإنه إنما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم للتصدق به حيث إنه لا يرجع.
والحاصل: من الثواب المكتسب في الحقيقة إنما هو تسعة، فثواب القرض إذا كان ضعفه كان ثمانية عشر، ولا يعارضها النبوي الخاصي: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة (4). كي يجمع بينهما بالوجوه المذكورة في المسالك، لعدم دلالة النبوي على رجحان الصدقة عليه، إذ ظاهره أن المراد به كون وجه رجحان القرض على الصدقة أن القرض يعود فيقرض بخلاف الصدقة. والله العالم.