2 - وقال في أشربة المبسوط:
" إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية لأنه ضرب تأديب. وأين تجب الدية؟ قال قوم: في بيت المال وهو الذي يقتضيه مذهبنا. وقال قوم: على عاقلته، و هو أصحهما عندهم. وإن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا كان قويا، لما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان. " وهذا حد وإن كان غير معين. " (1) 3 - وفي أشربة المبسوط أيضا:
" فإن فعل ذلك فلا ضمان على الإمام، سواء عزره تعزيرا واجبا أو مباحا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا. فمن قال: مضمون أين ضمنه (يضمنه خ. ل) على ما مضى، عند قوم: في بيت المال، وعند آخرين: على عاقلته، وفيه الكفارة على ما مضى القول فيه.
فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك، أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي، أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون، لأنه إنما أبيح بشرط السلامة. ويلزم عندنا في ماله، وعندهم على عاقلته. " (2) 4 - وقال المحقق في حدود الشرائع:
" من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والأول مروي. " (3) 5 - وفي أواخر الحدود منه أيضا:
" الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ: عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة. وفيه تردد. لأنه من جملة التعزيرات السائغة. ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه (تأديبا خ. ل) فمات فعليه ديته في ماله. " (4) 6 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: