ومن تعدى ذلك كان عليه حد. " 5 - وفي خبر الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده على (عليه السلام) من قنبر بثلاثة أسواط. " إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع الوسائل (1).
وإذا ثبت كون الشخص معتديا صار مصداقا لقوله - تعالى -: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. " (2) وهل تنصف الدية على الحد وعلى الزيادة مطلقا لكون الموت مستندا إلى كليهما عرفا والقود والدية يقسطان على عدد الجانين لاعلى مقدار الجنايات، أو تقسط بينهما بحسب الأسواط كما في الجواهر، أو يستقر الجميع على الحداد لكونه معتديا، والزيادة هي الجزء الأخير من العلة، والمعلول يستند عرفا بل عقلا إلى الجزء الأخير من العلة لأنه الذي يستعقب المعلول كما لو ضرب المشرف على الموت بعلل أخرى فمات بضربه أو ألقى حجرا في سفينة مثقلة فغرقت؟ في المسألة وجوه. ونحيل التحقيق فيه إلى محل آخر، والأظهر عندي هو الأخير.
قال المحقق في الشرائع في آخر حد الخمر:
" الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا قال الشيخ:
دية الجنين في بيت المال. وهو قوى لأنه خطأ، وخطأ الحاكم في بيت المال. وقيل:
يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع على (عليه السلام).
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال. ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله، ولو زاد سهوا