أقول: والأصل في المسألة أخبار مستفيضة:
1 - ففي خبر حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في أدب الصبي والمملوك، فقال: " خمسة أو ستة، وارفق. " (1) 2 - وفي خبر زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: " ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس. " قلت: كم أضربه؟ قال:
" ثلاثة أو أربعة أو خمسة. " (2) 3 - وفي خبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: " أما إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم.
أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه. " (3) 4 - وفي موثق إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم؟ قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مأة، فقال: مأة؟! مأة؟! فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا؟! اتق الله. فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال:
واحدا. فقلت: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده. قال:
فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكي. قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: يا إسحاق، إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. " (4) 5 - وفي خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه; إن