زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه: السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة. " (1) 6 - وفي المستدرك عن فقه الرضا: " والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار في هذا الباب وقد مر في الجهة السادسة حمل أخبار العشر جلدات كلها على التأديب أيضا، فراجع.
ولا يخفى كما أشرنا إليه انصراف الأخبار المذكورة عن صورة ارتكاب المملوك المكلف لواحدة من المعاصي الشرعية التي شرع فيها الحد أو التعزير، بل انصرافها أيضا عن صورة ارتكاب الصبي المميز لواحدة منها كاللواط والسرقة ونحوهما، إذ الظاهر أن الثابت حينئذ هو التعزير لا التأديب.
فمورد التأديب هو التخلفات العادية لا الشرعية ولا سيما الفظيعة منها، فتدبر.
وهل يجب التأديب في موارده أم لا؟ فنقول: إن حصرنا مورده في التخلفات العادية كما هو الظاهر فلا وجه للوجوب، وإن قلنا بكونه أعم منها ومن بعض المحرمات الشرعية ذاتا ففيه تفصيل: فإن ترتب الفساد على تركه وجب وإلا فلا. ولو كان تأديب المملوك لتضييعه حق سيده كان العفو أرجح، كما يشهد بذلك سيرة الأئمة (عليهم السلام) في تخلفات عبيدهم.
وفي الجواهر:
" ينبغي أن يعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي مثلا لا ما يثيره الغضب النفساني، فإن المؤدب حينئذ قد يؤدب. " (3) هذا.
ولم نجد لما في الشرائع دليلا واضحا، إذ لا دلالة لما مر عن فقه الرضا من قوله: " و التأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " على ما أفتى به من الكراهة، مضافا إلى عدم حجيته. و ما مر من مرسلة الصدوق يشكل حملها على الكراهة، لظهورها قويا في الحرمة. ولعل موردها أيضا بقرينة ذكر الوالي هو التعزير لا التأديب. نعم، مفاد خبر