عشرون في الخمر، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون في حد العبد في القذف وفي شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون. وهذا مثل ما قلناه. وقال مالك و الأوزاعي هو إلى اجتهاد الإمام; فإن رأى أن يضربه ثلاثمأة وأكثر فعل، كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمأة. " (1) أقول: لا يخفى أن ما ذكره الشيخ في الخلاف لا يوافق الحق، ولا ما اختاره في بعض كتبه، إذ على فرض اعتبار كون التعزير دون أدنى الحدود فأدناها خمس وسبعون: حد القيادة، كما في خبر عبد الله بن سنان (2)، بل اثنا عشر ونصف: حد من تزوج أمة على حرة أو ذمية على مسلمة، كما في خبر منصور بن حازم (3)، بناء على عد هذا القبيل أيضا من الحدود لتقديره شرعا.
2 - وقال الشيخ في نهايته:
" ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو اقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام. " (4) فعلى م تحمل عبارة الشيخ في أشربة الخلاف، حيث جعل الملاك ثمانين؟
3 - قال ابن إدريس في السرائر:
" والوجه في ذلك أنه إن كان الفعال مما يناسب الزنا واللواط والسحق فإن الحد في هذه الفواحش مأة جلدة فيكون التعزير دونها ولا يبلغها; فللحاكم أن يعزر من