ونظير رواية السكوني ما رواه أحمد في المسند بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الثمار وما كان في أكمامه، فقال: " من أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن وجد قد احتمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال. " (1) أقول: والخبنة بالضم على ما في النهاية: " معطف الإزار وطرف الثوب. " (2) ولكن في سننن أبي داود بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن التمر المعلق فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه و العقوبة. " (3) ورواه النسائي أيضا في السنن ثم روى رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو: " أن رجلا من مزينة أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجليل؟
فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال:
يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين; فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. " (4) أقول: الجرين على ما في النهاية: موضع تجفيف التمر. والمراد بحريسة الجبل:
المحروسة في الجبال في قبال المحروسة في مراحها. والمراح بالضم: الموضع الذي