الخامس: ما ورد من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بكسر دنان الخمر وشق ظروفها:
1 - ففي سنن الترمذي بسنده عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: " أهرق الخمر واكسر الدنان. " (1) 2 - وفي مسند أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر، قال: " أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن آتيه بمدية، وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها فأرهفت (2) ثم أعطانيها وقال: اغد على بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. " (3) وروى نحو ذلك في موضع آخر من مسنده، فراجع. (4) 3 - وفي رواية أخرى: " كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. " (5) هذا.
ولكن الذي وجدته في رواياتنا أنه بعد ما نزل تحريم الخمر خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها، وليس فيها اسم الكسر والشق للظروف. وورد نحو ذلك أيضا في روايات السنة، فراجع ما ورد في تفسير قوله - تعالى -: " يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل