بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعى، وإن لم يمكنه أمر من يسعى عنه.
وللسعي مقدمات مندوب إليها وهي سبعة: استلام الحجر إذا أراد الخروج إليه، وإتيان زمزم، والشرب من مائه، والصب على بدنه من الدلو المحاذي للحجر، والخروج إليه من الباب المقابل للحجر، وقطع الوادي بخشوع حتى يصعد الصفا، ويشتمل على مفروضات ومسنونات.
فالمفروضات أربع: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي بينهما سبع مرات.
والمسنونات ثمانية عشر شيئا: الصعود على الصفا، وإطالة الوقوف عليها إن أمكن، والنظر إلى البيت، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله تعالى والثناء عليه، وذكر آلائه وما صنع إليه من حسن بلائه على قدر وسعه، والتكبير سبع مرات، والتهليل سبع مرات، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ثلاث مرات، والصلاة على النبي والصلاة على آله ع، والدعاء بالمرسوم، والمشي في السعي إذا أمكنه، والسعي للرجال من عند المنارة الأولى إلى الثانية في السعي ذاهبا وراجعا، وأن يرجع القهقري إن جاوزه غير ساع إلى مبتدأ السعي ويسعى، وإن كان راكبا حرك دابته في المسعى، وأن يكف عن السعي إذا انتهى إلى حد المسعى، والدعاء عند المروة، والصعود عليها.
والسهو فيه على خمسة أضرب: ثلاثة منها توجب الإعادة وهي: الابتداء بالمروة، والزيادة فيه عمدا، والشك في عدده وهو لم يحصل على عدد. واثنتان لا يوجبانها وهي:
الزيادة فيه ناسيا فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سعيين، والنقصان منه ناسيا فإن نسي وذكر رجع فأتم. ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق وإقامة الصلاة وغيرهما والجلوس خلال السعي للاستراحة من غير استئنافه، ولا يجوز له تقديمه على الطواف ولا تأخيره إلى غد بعد الطواف.
والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار فإذا قصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد لأنه في