النساء فإذا طاف وصلى ركعتيه فقد تم حجه وعمرته إن كان متمتعا وإن كان غير متمتع تم حجه وبقيت عمرته يفعلها مبتولة من الحج، وإذا فرع من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز، فإن بات بها أو بغيرها لغير العبادة ولم يعد إلى منى ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم.
ويستحب للإمام الخطبة في أربعة أيام من ذي الحجة: يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول، ويعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك.
وأما المناسك بمنى في أيام التشريق فإن يبيت بها ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية، وإذا خرج بعد نصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، ويستحب له ألا يبرح من منى أيام التشريق ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاة، ويتعلق به فرض وندب.
فالفرض ثلاثة أشياء: أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالعظمى، ويرميها خذفا.
والندب ثلاثة عشر شيئا: أن يرمي من بطن المسيل عن يسارها، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمروي في ذلك، ثم يقوم عن يسار الطريق، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلى على النبي وعلى آله ع، ثم يتقدم قليلا، ويدعو، ثم يسأل الله تعالى أن يتقبل منه، فإذا أراد أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها وراعى فيه ما ذكرنا، فإذا فرع منها أتى جمرة العقبة ورماها على ما ذكرنا إلا أنه لا يقف عندها كما وقف عند الجمرتين الأولتين.
ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال، فإذا رمى اليوم الأول رمى اليوم الثاني والثالث على ما ذكرنا، فإن أراد الرجوع في النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وقد أصاب النساء والصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك، وإن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط: أحدها أن ينفر بعد الزوال، والثاني أن ينفر قبل غيبوبة الشمس، والثالث أن يدفن حصى اليوم الثالث. فإن نفر بعد غروب الشمس لزمه دم، وإن نفر في النفر الثاني وهو اليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال.