ويصح من غيرهم. ومن يصح منه لم يخل: إما نذر أن يحج حجة الاسلام ولم يلزمه سواها أو نذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه، فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه فإن فاته لعذر لم يلزمه القضاء وإن فاته لغير عذر لزمه القضاء وكفارة النذر، وإن نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا وإن لم يقدر وركب وساق بدنة أجزأ.
والقضاء يلزم لكل مرة مرة إذا أفسد الحج، وسنذكر ما يفسد الحج إنشاء الله.
وأما النفل فيستحب له على حسب استطاعته، وأما ما يلزم بالأجرة فإن كان من استؤجر صرورة ووجب عليه الحج لم يصح، وإن لم يكن صرورة أو كان ولم يجب عليه الحج صح غيره، وكل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة على ما ذكرنا. والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه ولا عن نفسه ولم يستحق الأجرة، وإن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الاسلام ولزمه الحج لذلك الغير، وإن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج على الموصي، وإن لم تجب كان من ثلث المال ولزم ذلك من دويرة أهله، فإن لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث، وإن لزم الحج بالولاية لم يخل: إما ترك مالا يفي به أو مالا لا يفي به أو مالا وعليه دين أو لم يترك مالا وكان قد وجب عليه الحج.
فالأول يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه أو بالأجرة من ميقات أهله وإن حج من دويرة أهله كان أفضل. والثاني يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له. والثالث كان بين المدين والحج على القدر. والرابع يستحب لوليه أن يحج عنه إذا قدر.
والعمرة: فرض وندب، فالفرض: مفرد وغير مفرد، فالمفرد أربعة أضرب: لازم بالنذر أو العهد أو بعد حجة القران أو الإفراد. وغير المفرد ما يتمتع به من العمرة إلى الحج، والندب يجوز له في كل شهر وفي كل عشرة أيام في الأقل وأفضل أوقاتها رجب وهي تلى الحج في الفضل، ويجب الحج على الفور فإن أخر أثم، ومن حج مخالفا ثم استبصر فإن كان لم يخل بشئ من أركان الحج أعاد استحبابا وإن أخل فيه وجبت عليه الإعادة.
والحج ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد. فالأول فرض من لم