إلا فيما يلزم بصيد النعامة، فإن عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد نصف صاع، فإن فضل شئ فله وإن نقص لم يلزمه فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله ولم يعد إليه.
والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش، وبإمناء المتوسط إذا نظر إلى غير أهله، وبالجماع قبل الفراع من سعي الحج وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراع من المناسك وبالتقصير قبل الفراع من السعي، وقلع شجر الحرم، والجدال كاذبا مرتين، ولا بدل لذلك إلا لصيد البقر الوحشي وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الإطعام والصيام الأكثر والأقل.
والشاة تلزم بصيد الظبي والثعلب والأرنب، وإخراج ما أدخل الحرم من الطير منه وإغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت وبإطارتها عنه وقد رجعت وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة، وبأكل بيض النعام إذا ابتاع له محل، وبكسر بيض الحمام إذا تحرك بها الفرخ، وبإصابة الجراد الكثير، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد، وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذا فعل المستفتي وأدمى إصبعه، وحلق الرأس للأذى، والجدال صادقا ثلاث مرات وكاذبا مرة، ونتف الإبطين فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين، ولبس ثوب لا يحل لبسه له، وأكل طعام لا يحل له أكله، وقلع شجر صغير من الحرم، وجماع المعسر قبل التقصير، وقبلة الزوجة قبل التقصير، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا، وصيد الكركي على رواية، وصيد البط والإوز.
ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة وعن كل فرخ حمل وعن كل بيضة درهم إن كان محرما، وإن كان غير محرم لزم عن كل طير درهم وعن كل فرخ نصفه وعن كل بيضة ربعه.
وإن كسر بيض حمام لم يخل: إما تحرك فيها الفراخ أو لم يتحرك، فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة وإن لم يتحرك لزمت قيمته، والحمل يلزم بصيد فرخ الحمام وبإغلاق الباب عليه وبصيد القطاة وما في قدر جسمها، والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر.