والجدي يلزم بالقنفذ واليربوع والضب وأشباهها، والدم المطلق يلزم بصيد المحرم حمامة في الحرم، وقتل المحل الصيد في الحرم وشرب لبن الظبي ولزمته قيمته مع الدم، ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد وإن كان في مجلسين لزمه دمان، وحلق الرأس بعد الفراع من العمرة التي تمتع بها قبل الإحرام بالحج، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج، والتظليل على نفسه، والارتماس في الماء، ولبس الخفين والشمشك مختارا.
والفداء يلزم بالدلالة على الصيد وقتله وأكل لحمه وإعانة الغير على قتله، وقتل المحل الصيد في الحرم، وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها، وإن أوقدها جماعة لزم كل واحد فدية وإن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة.
وإصابة المحرم اليد في الحل على بريد من الحرم ورمى المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام ولم يحله وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد، وإذا صاد عبد أحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء، واستعمال الطيب وقلع الأسنان، ولبس السواد والقميص، وتغطية الرأس بثوب أو عصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس أو طين، وحمل ما يغطى الرأس وخضابه، ولبس المخيط على كل حال، وابتداء التطيب واستدامته واستعمال ما صبغ بالطيب أو غمس فيه أو بخر به.
ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية، ورمى طير على فرع شجر في الحل وأصله في الحرم وكذلك إن كان الفرع في الحرم والأصل في الحل، ومس الطيب الرطب مثل الغالية والمبلول من الكافور والمسك والسعوط والحقنة ومسي اليابس إذا علق باليد وفي خرقة، وحلق الرأس وإن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان والفدية عن حلق الرأس شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها وفض ثمنها على الحنطة وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع، فإن زاد لم يلزم وإن نقص أجزأ، فإن لم يقدر صام عشرة أيام فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإن أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة.