وفي الكفارة قولان وما تتعلق به الكفارة ضربان: صيد وغير صيد، فالصيد ضربان:
إما يكون له مثل أو لا يكون، فما له مثل مضمون به مثل النعامة والبدنة والبقرة الوحشية والأهلية والظبي والغنم، وما ليس له مثل ضربان: إما نص على تقدير الكفارة أو لم ينص، فإن نص لزمه ذلك، وإن لم ينص حكم به ذوا عدل وجاز أن يكون أحدهما الجاني، وغير الصيد ضربان: استمتاع وغيره، والاستمتاع ضربان: جماع وغيره، والجماع ضربان: إما يفسد الحج أو لا يفسد، فإن أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة، وإن لم يفسد الحج لم يخل: إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة.
وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: إما يكون تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة واحدة أو تكرر في دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والكفارة: دم وغير دم، والدم ضربان: إما يلزم في الحال أو بعده، وما يلزم في الحال ضربان: مطلق ومقيد فالمقيد خمسة أضرب: بدنة وبقرة وشاة وحمل وجدي، فالبدنة تلزم بعشرة أشياء، والبقرة بسبعة، والشاة باثنين وعشرين شيئا، والحمل بأربعة أشياء، والجدي بأربعة أشياء، والمطلق بأحد عشر شيئا، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا.
فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر وبالإمناء قبل الوقوف به، ويبطلان الحج ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط، وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أو العمرة إذا أنزل، وبالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي يتمتع بها للموسر، وبخروج المني منه إذا نظر إلى غير أهله، وبالإمناء إذا نظر بشهوة إلى أهله وبالإمناء إذا لاعب أهله بشهوة وبقبلة أهله بشهوة، وبأن يعقد النكاح لمحرم على امرأة وقد دخل بها محرما وبالجدال كاذبا ثلاث مرات، وبقتل النعامة، وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها أو رجع وقد غابت الشمس، فإن أحصر بعد ما وجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم الكفارة ودم التحلل، وفي الفعل لزمه قضاء ودم واحد لهما، وإذا طاوعته المرأة وهي محرمة لزمها ما يلزم الرجل ولا بدل للبدنة