وما يلزم به الفدية بعد الجناية ضربان: أحدهما بيض النعام، والثاني بيض القطاة والقبج وما شاكلهما ولم يخل: إما تحرك فيهما الفراخ أو لم يتحرك، فإن تحرك لزم في بيض النعام ماخض من الإبل وفي الآخر ماخض من الغنم، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض فما حصل منها كان هديا لبيت الله الحرام، فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة وعن كل بيضة قطاة بدرهم، فإن عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام. وإن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله والقيمة لصاحبه، والمحل إذا حبس حماما في الحل ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وإن حبسها في الحرم ولها فراخ في الحل ضمن قيمتهما، وإن رمى واحدا فأصاب اثنين أو اضطرب المرمى فقتل فرخا أو كسر بيضا ضمن الكل، ومن صاد بالجوارح ضمن، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن، وإن جرح صيدا وقتله غيره ضمن القاتل أيضا.
وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه: إما أثبته، أو أثر فيه ولم يثبته، أو لم يؤثر فيه، أو أثر في عضو له مثل مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنين والقرنين، أو في عضو لم يكن له نظير، أو داواه فبرأ. فالأول حكمه حكم القتل، والثاني لم يخل: إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية أو لم يره بعد ويلزمه الفدية، والثالث استغفر ولم يعد، والرابع إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية وإن كانا غيرهما كان كل واحد مضمونا بنصف الفدية والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب، والخامس إن برأ واشتبه عليه لزمته الفدية وإن برأ تصدق بصدقة، والسادس إن لم يمتنع ضمن وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شئ ضمن الفاسد، وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه وغير الدم طعام ودرهم.
والطعام ضربان: إما يكون بدل شئ آخر وقد ذكرنا حكمه أو لا يكون. وهو أيضا